ذكر أُخِّر غير الذكر له، أو حضروا معاً .. أقرع بين الأولياء، وقدم إليه الرجل، فالصبي فالخنثى فالمرأة، فإن اتحد النوع .. قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه، لا بالحرية؛ لانقطاع الرق بالموت.
وتحرم الصلاة على كافر ولو ذمياً كما مر، وكذا الدعاء له بأخروي، ولمن شك في إسلامه ولو من والديه، بخلاف من ظنه ولو بقرينة، فيُعلَّق بـ (إن كان مسلماً)، ولو اختلط من يصلي عليه بغيره، كمسلم غير شهيد بكافر أو شهيد، ولم يتميز .. وجب تجهيز كل، وصلى على الجميع، وهو أفضل بقصد من تصح الصلاة عليه منهم، أو على واحد فواحد، بقصد الصلاة عليه إن كان مسلماً أو غير شهيد، ويغتفر التردد؛ للضرورة.
ويقول في المثال الأول:(اللهم اغفر للمسلم منهم) إن كان فيهم كافر، وفي اختلاط الشهيد بغيره يدعو لهما ويقول في الثاني:(اللهم اغفر له إن كان مسلماً) إن اشتبه المسلم بغيره، وفي هذه الحالة يدفنان بين قبور المسلمين والكفار.
ولو اختلط محرم بغيره .. ستر جميع بدنهما بغير محيط.
وتسن الصلاة على الميت بمسجد إن أمن تلويثه، وبثلاثة صفوف فأكثر، ولو كان الصف واحداً.
وقال (حج): أقل الصف اثنان، فلا تسن الصفوف الثلاثة إلا من ستة فأكثر، فلو حضر خمسة .. وقف واحد مع الإمام، وأربعة صفين من اثنين، والثلاثة في الأفضلية بمنزلة الصف الأول.
والأفضل لمن جاء بعدهم: أن يتحرى الصف الأول.
ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد، ولو نحو شعرة عند (حج) .. صلى عليه بعد غسله، وستره بخرقة بقصد الجملة، وجوباً إن كانت بقيته .. غسلت ولم يصل عليها، وندباً إن صلي على البقية، فإن لم تغسل البقية .. وجبت الصلاة على الجزء بنيته فقط، فإن شك في غسله .. علق، كأصلي على هذا الجزء وعلى البقية إن غسلت.
ويشترط في الجزء: انفصاله منه بعد موته، أو يموت بعد انفصاله حالاً.
ويجب للجزء ثلاث لفائف إن كان له تركة، أمَّا المنفصل من حي .. فيسن مواراته بخرقة ودفنه إن مات، بخلاف ما لو لم يمت .. فيسن دفنه بلا لف خرقة.