للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حق للوالي ولا للزوج ولا للسيد إذ وجد أحد من الأقارب، وإلا .. قدما على الأجانب، بخلاف الغسل والدفن والتكفين فلهما حق فيها، ولا للمرأة مع ذكر، وإلا .. قدمت بترتيب الذكر، ولا لقاتل وعدو ونحو صبي.

ولو استوى اثنان في درجة وهما أهل للإمامة .. قدم العدل الأسن في الإسلام على الأفقه، بخلاف ما مر في سائر الصلوات؛ لأن الغرض هنا الدعاء، ودعاء الأسن أقرب للإجابة.

ويقدم العدل الحر الأبعد على القن القريب الأفقه والأسن؛ لأنه أليق بالإمامة، لأنها ولاية.

فإن استووا في جميع ما ذكر، وغيره مما مر .. أقرع.

أمَّا من لم يكن أهلاً للإمامة، كفاسق .. فلا حق له فيها.

ولا يقدم نائبه، وإنما يقدم نائب المرأة في ملكها في إمامة الصلاة؛ لأن تقديمه لمعنى خارج عن ذاتها، وهو الملكية، وهو غير موجود هنا.

ولا تؤخر الصلاة لغير ولي، أمَّا هو .. فتؤخر له إن رجي حضوره ولم يظن رضاه، وإلا .. صلي عليه.

ويسن أن يقف غير مأموم من إمام ومنفرد ولو على القبر عند رأس ذكر، وعجز غيره؛ للاتباع.

قال (ب ج)، والونائي بأن يوضع رأس الميت لجهة يسار الإمام والمنفرد، ورأس الأنثى عن يمينهما؛ ليكون معظم الميت عن يمينهما، خلاف ما عليه عمل الناس في الذكر، وعلى ما عليه عملهم في الأنثى، وهذا في غير المسجد النبوي، أمَّا فيه .. فيجعل رأس الميت يسارهما مطلقاً؛ ليكون رأسه جهة القبر الشريف كما قاله بعض المحققين. اهـ

ولو حضر رجل وامرأة في نعش واحد .. روعيت المرأة.

ويجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها، والأفضل إفراد كل بصلاة إن أمكن، فإن خيف نحو تغيره بالتأخير .. فالأفضل الجمع، بل إن ظنه وجب.

ولو حضرت الجنائز مرتبة .. فولي السابقة أولى، وقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو غيرهم إن كانوا من نوع واحد وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبق غير ذكر، ثم حضر

<<  <   >  >>