(إلا النبي صلى الله عليه وسلم) وغيره من الأنبياء، فلا يصلى على قبورهم بحال؛ لخبر:"لعن الله اليهود والنصارى، اتخذو قبور أنبيائهم مساجد"، أي بصلاتهم إليها، وهذا الدليل لا يطابق المُدَّعى؛ لأن المُدَّعى في الصلاة عليها، والدليل في الصلاة إليها.
وفيه إشكال آخر، وهو أن النصارى لم يمت نبيهم، ومع ذلك فالحكم وهو منع الصلاة عليهم مسلم؛ لأنا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) ولذلك، وللنهي عند (م ر).
(وأولى الناس) أي: أحقهم، كما في "النهاية".
وفي "التحفة": يحتمل أنه بمعنى أحق، فيكون الترتيب واجباً، ويحتمل أنه على ظاهره، فيكون مندوباً، ثم قال: وكلام "الروضة" ظاهر في الثاني.
وقال (سم): ظاهر الندب أنه لو تقدم غير الأولى بغير رضا الأولى .. أنه لا يحرم؛ لأن الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي.
(بالصلاة عليه) أي: الميت ولو امرأة (عصباته) الذكور وإن أوصى بها لغيرهم، فلا تنفذ بها وصيته لغيرهم، أي: لا يجب تنفيذها وإن كان هو الأولى؛ رعاية لغرض الميت، فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى بها لصهيب وأجازها أولياؤهما.
ويقدم منهم الأقرب فالأقرب؛ نظراً لمزيد الشفقة، إذ من كان أقرب .. دعاؤه أقرب للإجابة.
فيقدم الأب، فالجد لأب وإن علا، فالابن، فابنه وإن سفل، فباقي العصبة من النسب، فالولاء، فالسلطان على ترتيب الإرث في غير ابني عم أحدهما أخ لأم، فيقدم أخ لأم هنا وإن لم يقدم في الإرث، فيقدم أخ شقيق ثم لأب، ثم ابن الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم عم شقيق، فلأب، فابن العم الشقيق، فابن العم لأب، ثم المعتق، فعصبته، فمعتق المعتق، فعصبته، وهكذا، ثم الإمام.
(ثم ذوو الأرحام) الأقرب فالأقرب، فيقدم أبو أم، ثم بنو البنات، فأخ لأم، فخال، فعم لأم.