أداء؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد، وذلك لثبوت جمع التأخير في الصحيحين عن أنس، وابن عمر، وجمع التقديم: في البيهقي، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي.
فيمتنع جمع العصر مع المغرب، وجمع العشاء مع الصبح، وهي مع الظهر؛ اقتصاراً على الوارد.
وكذا صلاتان نذرهما في وقتين من يوم واحد.
وكون النذر يسلك به مسلك واجب الشرع إنما هو في العزائم لا في الرخص على أنه ليس كل واجب يجمع.
(وتركه) أي: الجمع (أفضل)؛ لما فيه من إخلاء أحد الوقتين عن الصلاة، وخروجاً من خلاف من منعه وإن خالف السنة الصحيحة؛ إذ تأويلهم لها له نوع تمسك في جمع التأخير، وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي، لكن قال الكردي: في التأخير أحاديث لا تقبل التأويل، ومرَّ أن الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه، لكن الحنفية يجعلونه للنسك، ونحن نجعله للسفر.
والأفضل لمن كان سائراً في أحد الوقتين، نازلاً في الآخر الجمع في وقت النزول.
وإن كان نازلاً أو سائراً فيهما .. فالتقديم عند (حج) أفضل؛ مسارعة لبراءة الذمة، والتأخير عند (م ر) أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى في العذر وغيره، والأولى وقت للثانية في العذر فقط.
فإن اقترن أحد الجمعين بكمال دون الآخر .. فهو أولى اتفاقاً (إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع، أو شك في) دليل (جوازه) أو كان ممن يقتدى به .. فيسن له الجمع نظير ما مر في القصر (أو) كان (يصلي منفرداً لو ترك الجمع) وفي جماعة لو جمع، وكذا كل كمال اقترن بالجمع وخلا عنه تَركُه .. فالجمع أفضل، وكذا بعرفة وبمزدلفة وإن لم يقترن به كمال، كما يأتي.
(وشروط) جمع (التقديم أربع) ويزاد خامس: وهو بقاء وقت الأولى، فإن خرج أثناء الثانية، أو شك في خروجه .. بطلت؛ لبطلان الجمع.
قال (ب ج) والمدابغي وغيرهما وهو الصحيح، خلافاً لما نقله (سم) عن الروياني