للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما مر، لكن قال الكردي: ولم يرتضه الشارح، أي: (حج).

وسادس: وهو ظن صحة الأولى؛ لتخرج صلاة المتحيرة، كما مر.

وسابع: وهو العلم بجوازه، كما في القصر.

الأول من الشروط الأربعة: (البداءة بالأولى)؛ إذ الوقت لها، والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع، فإن قدم الثانية .. بطلت إن علم وتعمد، وإلا .. وقعت نفلاً مطلقاً إن لم يكن عليه فائتة من نوعها، وإلا .. وقعت عنها -على ما مر في ركن النية من صفة الصلاة- وكذا لو بان فساد الأولى .. وقعت له الثانية نفلاً مطلقاً، أو عن فرض فائت عليه من نوعها.

(و) الثاني: (نية الجمع)؛ تمييزاً للتقديم المشروع عن غيره، وتكفي النية (فيها) أي: الأولى (ولو مع السلام) منها، أو بعد نية فعله ثم تركه؛ لوجود محل النية، وهو الأولى.

ولو نوى تركه بعد تحلله، ولو أثناء الثانية ثم أراده ولو فوراً .. لم يجز عند (حج)؛ لفوات محل النية.

وفارق القصر بأنه يلزم من تأخر نيته عن الإحرام تأدي جزء منها على التمتم، والأفضل قرن نيته بتحرم الأولى؛ خروجاً من الخلاف.

(و) الثالث: (الموالاة بينهما) في الفعل؛ للاتباع في الجمع بنمرة، وقياساً في غيره، ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة الواحدة، ولا يضر فصل بأقل من ركعتين خفيفتين ولو مع تردد في نية الجمع إن تذكرها، بخلاف الطويل ولو سهواً، أو في شغل الطهارة، ولذا تركت الرواتب بينهما، بل يصلي قبلية الظهر مثلاً، ثم الفرضين، ثم بعدية الأولى، ثم قبلية الثانية، ثم بعديتها.

ولو جمعها ثم علم بعد فراغهما أو في أثناء الثانية -وقد طال الفصل بين سلام الأولى والتذكر فيهما- ترك ركن من الأولى .. بطلت الأولى بترك الركن، وتعذر التدارك، وبطلت الثانية؛ لعدم صحة الأولى، وتقع له نفلاً مطلقاً على ما مر وله جمعهما تقديماً وتأخيراً؛ لأنه لم يصل.

أمَّا إذا لم يطل فصل .. فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني، أو علم ترك ركن من الثانية .. فيتداركه إن لم يطل فصل، وإلا .. فيعيدها في وقتها، أو جهل الترك، هل هو

<<  <   >  >>