للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الأولى أو الثانية؟ فيعيدهما لوقتهما ولا جمع، فيجعل الترك من الأولى؛ لتلزمه إعادتها، ومن الثانية؛ ليمنعه من جمع التقديم لطول الفصل بها، وله جمعهما تأخيراً.

(و) الرابع: (دوام السفر إلى) تمام (الإحرام بالثانية) فلو أقام قبله .. فلا جمع، وتعين إيقاع الثانية لوقتها، أمَّا عقد الأولى .. فلا يشترط السفر عنده، حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر، فنوى .. كفى.

ولا يشترط في جمع التأخير شيء من الشروط الثلاثة الأولى؛ لأنها إنما اشترطت؛ لتتحقق التبعية، لعدم صلاحية الوقت للثانية، والوقت هنا للثانية، فلم يحتج لشيء منها.

نعم؛ هي سنة فيه.

(و) إنما (يشترط في) جمع (التأخير) شيئان: أحدهما: (نيته) -أي: التأخير- أي: نية إيقاع الأولى في وقت الثانية، فإن نوى التأخير بلا نية إيقاع .. عصى وصارت قضاء.

ولا بد من كون نية التأخير (قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة)؛ ليتميز عن التأخير المحرم، وهذا بناء على أنه يكفي قدر ركعة لوقوع الأولى في وقت الثانية أداءً، وإن عصى بتأخير النية إلى ذلك، واعتمده (حج).

واعتمد (م ر) أنها لا تقع أداءً إلا إذا بقي من وقتها ما يسع جميعها.

ولو ترك هذه النية عامداً عالماً .. أثم، وصارت الأولى في وقت الثانية قضاء، أو جهلاً أو سهواً .. فقضاء بلا إثم.

(و) الثاني: (دوام السفر إلى تمامها) أي: الثانية (وإلا) يدم إلى تمامها بأن أقام ولو في أثنائها ( .. صارت الأولى) وهي الظهر أو المغرب (قضاء)؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها.

وقضيته: أنه لو قدم الثانية وأقام في أثناء الأولى .. لا تكون قضاء؛ لوجود العذر في جميع المتبوعة، واعتمده الإسنوي كالسبكي، وهو قياس جمع التقديم، لكن فرق بين الاكتفاء في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية واشتراط دوامه -هنا- بأن وقت الظهر ليس وقتاً للعصر إلا في السفر، وقد وجد عقد الثانية، فيحصل الجمع ووقت

<<  <   >  >>