والمراد بالشاة (جذعة، أو جذع ضأن له سنة) أو أجذع قبل تمامها، أو تمت لها سنة وإن لم تجذع (أو ثنية معز، أو ثني له سنتان) كاملتان.
وإنما أجزأ الذكر هنا؛ لصدق اسم الشاة عليه؛ إذ تاؤها للوحدة، لا لتأنيث، ولأنها من غير الجنس.
وشرط الشاة هنا: كونها من غنم البلد أو مثلها، أو أعلى منها قيمة، وأن تكون صحيحة وإن كانت إبله مريضة أو معيبة؛ لأن الواجب هنا في الذمة، فلم يعتبر فيه صفة المخرج عنه بخلافها فيما يأتي.
فإن لم يجد صحيحة .. فرّق قيمتها، كمن فقد بنت مخاض مثلاً فلم يجدها، ولا ابن لبون .. فيفرق قيمتها؛ للضرورة.
(وفي خمس وعشرين بنت مخاض) وهي ما (لها سنة) كاملة، سميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخرى، فتصير من المخاض، أي: الحوامل، وتجزئ في أقل من خمس وعشرين وأن زادت قيمة الشاة عليها.
(أو ابن لبون) ولو خنثى، وهو ما (له سنتان) وإن لم يساو قيمة بنت مخاض؛ لأن زيادة السن تجبر نقص الذكورة.
وإنما يجزئ (إن فقدها) -أي: بنت المخاض- بأن لم يملكها، أو ملكها معيبة أو مغصوبة وعجز عن إخراجها من الغاصب عند الإخراج، أو مرهونة، ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره، وله إن لم يطلب جبراناً إخراج بنت لبون فما فوقها ولو مع وجود ابن لبون.
نعم؛ لو كانت عنده بنت مخاض كريمة .. منعت إخراج ابن لبون فما فوقه، فيخرجها، أو يحصل بنت مخاض أخرى بنحو شراء، ولا يكلف عن الحوامل حاملاً.
(وفي ست وثلاثين بنت لبون) وهي ما (لها سنتان) كاملتان، سميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تضع ثانياً، وتصير ذات لبن.
(وفي ست وأربعين حقة) وهي ما (لها ثلاث) من السنين، سميت بذلك؛ لأنها آن لها أن تركب، ويطرقها الفحل.