للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: أن يكون قد بات الليلتين قبله بمنى أو تركهما لعذر.

الخامس: أن ينوي النفر.

السادس: كون نية النفر مقارنة له، لكن يغني عن هذا نية النفر.

السابع: أن ينفر قبل الغروب، أي: تغرب بعد ارتحاله وإن لم ينفصل من منى، وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال عند (حج)، وإلا .. لزمه مبيت الثالثة ورمي يومها، ويغني عن هذا ذكر اليوم السابق أول الشروط.

ثامنها: أن لا يكون في عزمه العود إلى المبيت، وهذا يغني عنه ذكر النفر؛ لأنه مع العزم على العود لا يسمى نفراً) اهـ

فإن اختل شرط مما ذكر .. لم يجز له النفر الأول، ولزمه مبيت الثالثة ورمي يومها.

واعلم: أن في ترك مبيت الليالي الثلاث دماً، كترك ثلاث فأكثر من حصى الرمي، وفي واحدة منها مد طعام، وفي ثنتين مدان.

فإن عجز عن الإطعام .. ففي الواحدة صوم يومين يجب كونهما بعد أيام التشريق فوراً إن تعدى بالترك، وثلاثة إذا وصل وطنه، وفي الثنتين ثلاثة قبل رجوعه لوطنه، وخمسة إذا رجع.

ووجهه: أن في الثلاث عشرة أيام بدل الدم؛ لأنه دم ترتيب وتقدير، ففي الواحدة ثلث العشرة، وهو بتكميل المنكسر أربعة أيام، فيصوم ثلاثة أعشارها معجلاً، وهو بتكميل المنكسر يومان، وسبعة أعشارها إذا رجع، وهو ثلاثة بتكميل المنكسر، وقيل: بدل الحصاة ثلاثة أيام، وثلث ثلاثة أعشارها يوم، ولا كسر، وسبعة أعشارها ثلاثة بتكميل المنكسر، فالأوّل يكمل المنكسر قبل القسمة، والثاني بعدها.

وأمَّا وجوب المد هنا مع أن الدم دم ترتيب وتقدير، وهو لا إطعام فيه .. فلأنه لما ألحق بدم التمتع الذي لا يتصور وجوب بعضه، ولم يكن فيه إلا دم أو صوم، وتبعيض الدم عسر، وكذا الصوم؛ لما يلزمه من تكميل المنكسر، انتقل لجنس آخر أخف منهما؛ للسهولة، فنزل المد منزلة ما ناب عنه، وهو ثلث الدم في كونه مرتباً، فلا يعدل القادر عليه لثلث الصوم، ويجوز الدم عنه كما في "الحاشية".

ولو أخرج ثلث الدم في حصاة أو ثلثيه في حصاتين .. أجزأه.

* * *

<<  <   >  >>