للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ولا) يجوز (أخذ الصغير إلا إذا كانت) نعمه جميعها (صغاراً) بأن كانت في سن لا فرض فيه، ويتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها بعد موتها، والنتاج صغار.

أمَّا إذا ماتت بعد تمام حولها .. فيبنى حولها على حول الأمهات الثاني الذي ماتت بعد شروعها فيه.

أو بأن ملك نصاباً من صغار المعز، وتم لها حول .. فتجب الزكاة فيه وإن لم تكن في سن الإجزاء وهو سنتان.

وكالمعز في ذلك البقر، ولا يرد أن شرط زكاة النعم السوم، ولا سوم للصغار؛ لأن النتاج تابع للأمهات، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع، ولأن اللبن كالكلأ؛ لأنه ناشئ منه.

وإنما يجزئ إن كان من الجنس، فلا يجزئ في خمسة أبعرة صغار إلا شاة مجزئة أضحية.

أمَّا لو لم تكن نعمه كلها ذكوراً ولا صغاراً ولا مراضاً، بأن كان فيها ولو واحدة أنثى صحيحة تجزئ أضحية .. فيجب إخراجها.

فلو ملك مئة من الغنم، ثم نتجت منها إحدى وعشرون .. وجب شاتان تجزئان أضحية، لكن بالقسط في القيمة، ولا يؤخذ خيار إلا برضا مالكها، كما مر.

فرع: يجزئ في الزكاة نوع عن نوع آخر، كضأن عن معز وعكسه، وكأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة.

ففي ثلاثين عنزاً وعشر نعاج: عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة.

فلو كانت قيمة العنز المجزئة ديناراً، وقيمة النعجة المجزئة دينارين .. لزم عنز أو نعجة، قيمتها دينار وربع، ويقاس بذلك البقر والإبل.

(وإذا اشترك اثنان) معينان أو أكثر من أهل الزكاة (في نصاب) من جنس واحد وإن اختلف النوع ولو غير ماشية أو في أقل منه ولأحدهما نصاب ولو بضمه للمشترك ( .. وجبت عليهما الزكاة) وزكيا كواحد، كما في خلطة الجوار الآتية، بل أولى، ولكل منهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر على المعتمد، فيرجع من أخرجها ببدل ما أخرجه على الآخر؛ لإذن الشارع في ذلك، ولأن الخلطة تجعل المالين مالاً واحداً،

<<  <   >  >>