تف بحاجاتهم، وفي الثانية إن وفت بها بقدر حاجاتهم، ولا يضرهم حدوث نحو غنى أو موت، بل تورث عنهم وإن كان ورثتهم أغنياء أو ورثة للمزكي، ولهم التصرف فيها قبل قبضها إلا بالاستبدال، ولا يشاركهم قادم عليهم بعد وقت الوجوب.
فأن زادوا على ثلاثة ولم ينحصروا .. لم يملكوا إلا بالقسمة.
فإن انحصر بعض الأصناف دون بعض .. فلكل حكمه.
نعم؛ العامل يملك بالعمل.
والحاصل: أنه يجب تعميم الأصناف، والتسوية بينهم مطلقاً، وتعميم آحاد كل صنف إن وفي المال بهم، والتسوية بينهم إن تساوت حاجاتهم، حيث قسم الإمام مطلقاً أوالمالك، وانحصروا في ثلاثة مطلقاً، أو في أكثر، ووفت بحاجاتهم، فيملوكنها بقدر حاجاتهم.
(وإلا العامل .. فإنه) لا يجب الإعطاء فيه لثلاثة، بل (يجوز أن يكون واحداً) إذا حصل به الغرض، بل لو قسم المالك .. سقط سهمه.
فرع: لا يجوز نقل الزكاة على الأظهر عن محل المؤدى عنه في الفطرة، وعن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة، وهو الذي كان فيه عند وجوبها مع وجود مستحق فيه، إلى محل آخر؛ لتصرف لمستحقه ما لم ينسب إليه، بحيث يعد محلاً واحداً وإن خرج عن سوره وعمرانه، كما في "التحفة" من اضطراب طويل.
وإذا منعنا النقل .. حرم، ولم يجز؛ لخبر الصحيحين:"صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم"، ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة، والنقل يوحشهم.
وبه فارقت الكفارة والنذر والوصية والوقف على الفقراء.
ويؤخذ من أن العبرة ببلد المال أن العبرة في الدين ببلد المدين.
لكن قال بعضهم: له صرف زكاته في أي محل شاء؛ لأن ما في الذمة ليس محل مخصوص وهو المعتمد.
وفي (ب ج): (لا يجوز نقل الزكاة لمن هو خارج السور) اهـ