ويجب على المأموم نية الاقتداء، فإن لم ينوها وتابع في تكبيرة مع انتظار كثير .. بطلت.
ولا يجب تعيين الميت، بل يكفى أدنى مميزكـ (على هذا)، أو (من صلى عليه الإمام) ولو في صلاة الغائب، ولابدَّ في الصلاة عليه من شرط كونه غائباً مغسلاً غير شهيد.
قال الكردي:(وتندرج في قوله: أصلى على من تصح الصلاة عليه، فإن تذكر هذا الإجمال ونواه .. فواضح، وإلا .. فلا بد من التعرض لهذه الشروط) اهـ
ويكفي في الجمع قصدهم لا معرفة عددهم، فلو نوى على بعض منهم معين .. صح، أو مبهم .. لم تصح وإن صلى ثانياً على من بقي منهم.
ولو عين الميت وأخطأ ولم يشر إليه .. لم تصح على ما مر في تعيين الإمام، ومن حضر من الموتى بعد النية .. وجب له استئناف صلاة، فإن نواه أثناء صلاته على غيره .. لم تصح ولم يبعد بطلانها إن علم وتعمد؛ لتلاعبه.
ولو نوى عشرة، فبانوا أحد عشر .. لم تصح، أو عكسه .. صحت، أو على حي وميت .. صحت على الميت إن جهل.
ولو نوى حاضراً وغائباً، والإمامُ حاضراً أو عكسه .. صحت؛ إذ توافق النيات غير شرط.
(الثاني) من الأركان: (أربع تكبيرات) بتكبيرة الإحرام إجماعاً، فإن زاد ولو عالماً عامداً وبقصد الركنية .. لم يضر، لثبوته في مسلم، ولأنه ذكر، وزيادته لا تضر، كتكرير الفاتحة بقصد الركنية.
وإذا زاد الإمام .. لا يتابعه؛ لأنه غير مشروع، وللمأموم حينئذٍ مفارقته، وهو فراق بعذر، أو ينتظره.
ولو تابعه المسبوق في الزيادة وأتى بواجبه من نحو قراءة .. حسب له وإن علم الزيادة؛ لأنها جائزة للإمام، وبهذا فارق المسبوق المتابع لإمامه في خامسة، حيث فصل فيه بين الجهل فتصح وتحسب له، والعلمِ فتبطل صلاته.
(الثالث: قراءة "الفاتحة") أو بدلها؛ لعموم خبر:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والأفضل: كونها بعد الأولى، وتصح بعد غيرها على المعتمد، وإذا أتى بها بعد غير