للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى .. جاز تقديمها على ذكره وتأخيرها عنه، بل يصح الإتيان بها بعد الزائدة كالخامسة.

أمَّا غيرها .. فتتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة.

(الرابع: القيام للقادر) عليه ولو صبياً وامرأة مع رجال؛ لأنها فرض كالخمس، فيأتي هنا ما مر ثمَّ في القيام، وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا؛ لأن القيام هو المقوم لصورتها، ففي عدمه محو لصورتها بالكلية.

(الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد) التكبيرة (الثانية)؛ لأنه من السنة، كما رواه الحاكم عن جمع من الصحابة وصححه، ولفعل السلف والخلف.

ويسن الصلاة على الآل، والدعاء للمؤمنين عقبها، والحمد قبلها.

ويسن ضم السلام للصلاة هنا بخلافه في غيرها من الصلوات؛ لتقدمه فيه.

لكن في (ب ج) عن (م ر): عدم سن السلام هنا، وأن لا كراهة في الإفراد هنا.

(السادس: الدعاء للميت) بخصوصه بأخروي ولو أقل ما ينطلق عليه اسم الدعاء، كاللهم ارحمه وذلك؛ لأنه المقصود من الصلاة، وما قبله كالمقدمة له.

وصح خبر: "إذا صليتم على الميت .. فأخلصوا له الدعاء".

وظاهره: أن الطفل كغيره في ذلك، وليس قوله: اللهم اجعله فرطاً .. إلخ، مغنياً عن الدعاء له عند (حج)؛ لأنه دعاء باللازم، وهو لا يكفي؛ لأنه إذا لم يكف بالعموم .. فهذا أولى.

وإنما يجزئ الدعاء له (بعد الثالثة) أي: عقبها.

قال في "التحفة": (قال في "المجموع": وليس لتخصيصه بها دليل واضح) اهـ

ومع ذلك تابع الأصحاب على تعيينه فيها دون الأولى بالفاتحة.

قال غيره: (وكذا ليس لتخصيص الصلاة بالثانية ذلك) اهـ واعترضه (سم) بما رده (ب ج) وغيره.

<<  <   >  >>