صورة الركن، كطواف القدوم، ويلزمه العود إليه محرماً، أو ليحرم منه إن لم يحرم، أو إلى مثله؛ تداركاً لإثمه، أو لتقصيره في الجهل والنسيان وإن كان لا إثم فيهما؛ إذ لا فرق في المأمورات بين العالم العامد وغيره إلا في الإثم.
فإن عاد بعد التلبس بنسك .. لم يسقط عنه الدم، أو قبله .. سقط.
أمَّا لو جاوزه لا إلى جهة الحرم بل يمنة أو يسره .. فله أن يؤخر إحرامه إلى محل مثل مسافة ميقاته إلى مكة أو أبعد.
وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في "التحفة"، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف.
نعم؛ أفتى بما في "التحفة" الشيخ محمد صالح الرئيس؛ تبعاً للشيخ إدريس الصعيدي، وعلله بأن مبنى المواقيت على التقريب؛ لتصريحهم أن يلملم وذات عرق وجدة على مرحلتين، مع أن بعضها يزيد على ذلك.
وسمعت: أن (يلملم): جبل طويل، وأن آخره إلى مكة كجدة إليها أو أقل، فإن صح ذلك .. اتجه بل اتضح ما في "التحفة"؛ لأن العبرة من حيث الوجوب في المواقيت بآخرها.
وخرج بقولنا:(إلى جهة الحرم أيضاً): من مر على الميقات بعد نسكه قاصداً بلده، كأهل اليمن يزورون بعد الحج، ويمرون في رجوعهم بذي الحليفة قاصدين النسك في عامهم بعد إقامتهم ببلدهم، فلا يجب عليهم الإحرام؛ لأن مجاوزتهم الميقات في غير جهة الحرم، بخلاف المكي إذا رجع بعد الزيارة إلى مكة.
وبـ (مريد النسك): من لا يريده عند المجاوزة وإن أراده بعد كما مر.
وبـ (غير ناو العود): من نواه وعاد، أو لم يعد؛ لعذر كمرض .. فلا إثم وإن وجب على الأخير الدم.
وبـ (ثم أحرم): ما لو لم يحرم، أو أحرم بحج في غير السنة التي أراد النسك فيها .. فلا دم عليه؛ لأنه لنقص النسك، ومع عدم الإحرام لا نسك، وكذا لو أحرم في غير التي أرادها .. فلا نقص.
وفارقت العمرة الحج في: كون الإحرام بها يلزمه الدم ولو في غير تلك السنة؛ لأن إحرامه في سنة لا يصلح لغيرها، بخلافها؛ إذ إحرامها لا يتأقت.