وأن المراد من قولهم:(ومن لم يحاذ ميقاتاً): من لم يحاذه قبل مرحلتين، وإلا .. فعدم المحاذاة محال؛ لاكتناف المواقيت لمكة، على أن (سم) قال: هلاَّ اعتبرت المحاذاة ولو بعد المرحلتين، وربما أيده إطلاقهم المحاذاة.
ومن مسكنه بين مكة والميقات .. فميقاته مسكنه؛ لقوله في الخبر:"ومن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ"، حتى أهل مكة من مكة.
نعم؛ مريد العمرة يخرج لأدنى الحل، كما مر.
فإن أحرم بعد مجاوزة مسكنه ولم يعد إليه .. لزمه الدم وإن كان من حاضري المسجد الحرام.
وأمَّا من مسكنه بين ميقاتين، كأهل الصفراء وبدر .. فميقاته الثاني، خلافاً "للمنح" من أن مسكنه: ميقاته على تفصيل ذكرته في "الأصل".
ومن قصد الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة .. سن أن يحرم بنسك من ميقاته لو أراده، وكره تركه.
ومن جاوز الميقات غير مريد نسك ثم أراده .. أحرم من موضع إرادته، ويسمى الميقات المعنوي؛ لما في الحديث السابق.
ومن بلغه مريد العمرة مطلقاً أو الحج في عامه، وكذا في غير عامه عند (حج) .. وجب عليه الإحرام بالنسك الذي أراده وإن أراد إقامة طويلة كشهر بموضع قبل مكة، خلافاً للشهاب الرملي.
ولو كان قاصداً الإحرام بالحج عند المجاوزة، فأحرم بعمرة ثم أدخله عليها .. لزمه الدم، وإن لم يطرأ له قصده إلا بعد مجاوزته .. فلا.
ويقاس بذلك ما لو قصد الإحرام بالعمرة وحدها عند المجاوزة، فأحرم بالحج، وهذا إن أمكن ما نواه، وإلا كأن نوى الحج في القابل .. تعينت العمرة.
(فإن جاوز الميقات) إلى جهة الحرم ولو جاهلاً (مريد للنسك) ولو في القابل غير محرم ولم ينو العود إليه أو إلى مثله (ثم أحرم) بعمرة مطلقاً، أو بحج في السنة التي أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) .. عصى إجماعاً إن لم يتوقف إحرامه على إذن كرقيق وإن عاد؛ لأنه إنما يرفع دوام الإثم، ومع العصيان ( .. فعليه دم إن لم يعد) بعد إحرامه (إلى) ذلك (الميقات) أو مثل مسافته (قبل التلبس بنسك) ولو مسنوناً على