للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ولأهل المدينة) والشام، كما هي عادتهم الآن (ذو الحليفة) المسماة بأبيار علي، وبينها وبين المدينة ثلاثة أميال، وبين مكة عشر ديار، أي: منازل، والدار أكثر من مرحلة، بل تقارب مرحلتين.

فإن سلكوا طريق الجحفة أو ذات عرق .. فما سلكوا طريقه فهو ميقاتهم وإن حاذوا ميقاتاً قبله؛ لأن عين الميقات أقوى من محاذاته، فكل من مرَّ بميقات فهو من أهله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقت جميع ما ذكر لمن ذكر، وقال: "هن -أي: المواقيت- لهن -أي: النواحي المذكورة- ولمن أتى عليهن من غير أهلهن".

وأمَّا توقيت عمر ذات عرق .. فاجتهاد منه وافق النص.

والأفضل: أن يحرم من الميقات لا من قبله إلا فيما مر، وأجير شرط عليه الإحرام من فوقه ومن أوله ليقطعه كله محرماً.

نعم؛ الميقات الذي به مسجد .. يحرم منه ثم يعود إلى أول الميقات.

وفي "المنح": الأفضل: أن يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى أول الميقات، ويحرم منه عند ابتداء سيره منه، ويجوز الإحرام من آخر الميقات.

ومن سلك طريقاً لاينتهي به لميقات، فإن حاذى ميقاتاً يمنة أو يسرة .. أحرم من محاذاته، فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة .. اجتهد، فإن تحير .. قلد، فإن لم يظهر له شيء .. احتاط ما لم يضق الوقت، أو يخاف الفوات.

والأصل: براءة الذمة وعدم العصيان؛ لعدم تيقن المجاوزة.

أو حاذى ميقاتين بأن كان إذا مر على كلٍّ تكون المسافة منه إليه واحدة .. فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أولاً، فأن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة .. أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذي أحدهما قبل الآخر، وإلا .. فمنه، أمَّا إذا لم تستو مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه إذا مر عليه ميلان، والآخر إذا مر عليه ميل .. فهذا ميقاته وإن كان أقرب إلى مكة.

ومن لم يحاذ ميقاتاً قبل مرحلتين، كالجائي من سواكن إلى جدة؛ فإنه يصلها قبل أن يحاذي ميقاتاً، وجدة مرحلتان إلى مكة .. أحرم على مرحلتين من مكة؛ إذ لا ميقات دونهما.

وبما تقرر يعلم: أن المحاذاة بعد المرحلتين لا تعتبر.

<<  <   >  >>