للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا نجس ولا متنجس، وإنما طهر الدابغ في جلد الميتة وإن كان نجساً؛ لأن ذلك إحالة.

(قالع) ولو حريراً لرجل، ونقداً لم يطبع ولم يهيأ لذلك، والأصح مع الحرمة، لا ما لا يقلع لملاسته أو لُزوجته أو رخوته، أو تناثر أجزائه كتراب.

(غير محترم) ولو مغصوباً، ومنه ما علم تبديله وخلا عن معظم من نحو التوراة، وجلد دبغ، أمَّا غير المدبوغ .. فمحترم من مأكول، ونجس من غيره.

أمَّا المحترم .. فهو جزء آدمي مطلقاً، أو حيوان متصل به، أو كتب علم شرعي وآلته وجلودها، وما كتب عليه معظم ومطعوم لنا، أو للجن، أو لنا وللبهائم ولو على السواء.

نعم؛ ما توقف إزالة النجس عليه، أو كان أسرع في إزالته .. يجوز استعماله في إزالته، كالملح لقطع الدم، ولو شك هل وجدت شروط الاستنجاء فيما استنجى به أم لا؟ أو هل انتقل الخارج أم لا؟ .. لم يضر.

(ويسن الجمع بينهما) بأن يقدم الحجر أو ما في معناه ثم الماء؛ ليزيل العين ثم الأثر، لتقل ملابسه للنجس، ويتجه إلحاق سائر النجاسات به، ويحصل أصل السنة.

(ولو) كان الجمع (بجامد متنجس) أو نجس، وبعدد (دون ثلاث مسحات) أمَّا كمال السنة .. فلا يحصل إلا بشروط الاستنجاء بالحجر كلها (فإن اقتصر على أحدهما .. فالماء أفضل)؛ لأنه يزيل العين والأثر.

(وشرط الحجر) أي: وشروط إجزاء الاقتصار على الحجر أو ما في معناه (أن لا يجف النجس) الخارج كله ولا بعضه، فإن جف شيء منه بحيث لا يقلعه الجامد .. تعين الماء.

(و) أن (لا ينتقل) عما استقر فيه عند الخروج، وإلاَّ .. تعين الماء وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة على المعتمد؛ إذ لا ضرورة لهذا الانتقال.

<<  <   >  >>