(و) أن (لا يطرأ عليه نجس آخر) أي: لا يختلط به غير جنسه، وغير عرق ولو طاهراً، فإن اختلط به ولو بعد استجماره .. تعين الماء، سواء كان رطباً كماء وبول، أم جافاً نجساً كروث، أم طاهراً كتراب، وعند (م ر): لا يضر اختلاطه بالجاف الطاهر.
ولو استنجى بالماء ثم بال مع بقاء رطوبة الماء .. تعين الماء؛ لا ختلاطه بأجنبي.
نعم؛ لا يضر ماء الطهر بعد الاستجمار، كأن استنجى في دبره بحجر، ثم استنجى في قبله بماء فوصل لدبره.
(و) أن (لا يجاوز) الخارج (صفحته) في الغائط، وهي ما ينضم عند القيام (وحشفته) في البول؛ لأن مجاوزة ذلك نادرة، فلا تلحق بما تعم البلوى به، وأن لا يدخل بول المرأة مدخل الذكر؛ لأن الغالب أنَّ بول الثيب يدخل مدخل الذكر، أمَّا البكر .. فالبكارة تمنع دخوله، ويجزئ مسح الدبر بالحجر وإن كان عليه شعر.
(و) أن (لا يصيبه الماء) ولا غيره ولو لتطهيره، كما مر.
(و) أن (يكون ثلاث مسحات) ولو من حجر واحد، وإن لم يكن بأطرافه .. فلا يجزئ دونها وإن أنقى؛ للنهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، ولا فرق بين مسح الذكر صعوداً ونزولاً، فما في "التحفة": (انه لا يكفي مسحه صعوداً) .. ضعفوه، ولو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه .. أجزأه على احتمال في المطلب، كما لو جره على حائط.
والثلاث إنما تكفي إن أنقى المحل بهن (فإن لم ينق .. وجب الإنقاء) بالزيادة عليهن إلى أن لا يبقى إلاَّ أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف.
والأفضل: أن يزيل هذا الأثر أيضاً بماء أو جامد.
(وسن الإيتار) إن حصل الإنقاء بشفع؛ للأمر به، لا تثليث الاستنجاء بالحجر؛ لأنهم غلبوا فيه التخفيف، بخلافه بالماء فكسائر النجاسات.
(واستيعاب المحل بالحجر) بكل من الثلاث بأن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى، ويديره قليلاً قليلاً برفق إلى موضع ابتدائه، ويبدأ بالثاني من مقدم اليسرى