كفته النية حين قصده مع ذهابه، بخلاف ما لو عنَّ له الرجوع .. لا تكفيه مع أخذه في العود، ويحرم على الجنب دخوله في الصورة الأولى دون الثانية؛ لأنه فيها لا يشبه التردد) اهـ
وقيل: يكفي المرور للاعتكاف بلا مكث، كالوقوف بعرفة.
فيسن للمار فيه نية الاعتكاف على هذا القول إن قلده ويصح الاعتكاف ولو من مفطر؛ لخبر: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله -أي: ينذره- على نفسه"، فلا يكفي الاعتكاف قدر الطمأنينة فما دونها.
ولو نذر اعتكافاً وأطلق .. كفاه لحظة زائدة على قدر الطمأنينة؛ لحصول اسمه بها.
والأفضل فيه يوم كامل؛ خروجاً من خلاف مالك، ويستحب ضم الليلة إليه.
(و) الركن الثاني: (أن يكون في المسجد) الخالص الذي أرضه غير محتكرة؛ للاتباع، سواء سطحه وروشنه وإن كان كله في هواء غيره ورحبته المعدودة منه وإن خص بطائفة ليس هو منهم، كما مر.
أمَّا ما وقف بعضه شائعاً .. فلا يصح فيه اعتكاف.
ويحرم على الجنب المكث فيه؛ احتياطاً فيهما.
نعم؛ يسن له التحية كما في "فتاوى حج"، ونقله (سم) عن تقرير (م ر).
وأمَّا ما أرضه محتكره، فلا يصح فيه؛ إذ المسجد ما فيها لا هي.
نعم؛ إن بنى فيه نحو مسطبة وبلطها أو سمر نحو خشب أو سجادة فيها، ووقف ذلك مسجداً .. صح؛ لقولهم: يصح وقف السفل دون العلو وعكسه، وجرى أحكام المساجد عليه.
وإذا أزيل الموقوف المذكور .. زال عنه حكم الوقف.
قال (سم): (ولو أعيد في ذلك المكان أو غيره، فهل يعود له حكم المسجد بدون تجديد وقفية لأنه ثبت له حكم المسجد، أم لا؟ فيه نظر) اهـ
ونقل الشرقاوي عن (زي) و (ق ل): ثبوت حكام المسجد له وإن أزيل.
وعلله (ع ش) بأن أحكام الوقف إذا ثبتت .. لا تزول، ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
(و) المسجد (الجامع أولى)؛ لكثرة جماعته غالباً، ولاستغنائه عن الخروج منه