للجمعة، وخروجاً من خلاف موجبه، وبه يعلم أنه أولى وإن قلت جماعته، أو لم يحتج للخروج للجمعة منه لنحو قصر مدته.
نعم؛ ما عيَّنه أولى وإن لم يتعين إن لم يحتج للخروج.
ويجب الجامع إن نذر مدة متتابعة يتخللها جمعة، وهو من أهلها، ولم يشترط الخروج لها؛ لأنه لها شرط يقطع التتابع؛ لتقصيره بعدم شرطه، وإذا شرطه .. تعين أقرب جامع إليه إن لم تسبق صلاة بعضها، وإلا .. جاز الذهاب إليه.
ولو عين في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى .. تعين، فلا يقوم غيرها مقامها، ويقوم الأوّل مقام الأخيرين، والثاني مقام الثالث، ولا عكس.
والمراد بمسجد مكة جميع المسجد، وبمسجد المدينة ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو مئة ذراع دون ما زيد فيه.
أمَّا غير المساجد الثلاثة .. فلا يتعين، ولو مسجد قباء ما لم يشرع في اعتكاف متتابع .. فيتعين فيما هو فيه؛ لئلا ينقطع التتابع.
نعم؛ لو عدل حين خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل .. جاز؛ لانتفاء المحذور، ولو عين له زمناً .. تعين، فلو قدمه ... لم يصح، أو أخره .. فقضاء.
ومثله: الصوم وكذا الصلاة، كما جزم به الشيخان في النذر، وأثم بتعمده.
والفرق بينه وبين المكان: أن تعلق العبادة به أقوى؛ لأنه يذهب منه جزء معها، بخلاف المكان.
نعم؛ لا تتعين الصدقة بتعين الزمن، بل بتعين المكان.
فرع: لا يكره للمعتكف صنعة كخياطة بالمسجد ما لم تكثر، إلا كتابة العلم .. فتسنّ؛ لأنها عبادة، وله تسريح شعره فيه؛ للاتباع والأمر بأصلاح أموره، والتحدث بما لا إثم فيه، والأكل والشرب والوضوء وغسل يديه فيه ما لم يقذره، وإلا .. حرم.
وتكره الحرفة فيه لغيره حيث لم يتخذه دكاناً، وإلا .. حرمت.
وكره نحو فصد واحتجام فيه، فإن لوّثه .. حرم، كإدخال نجاسة فيه إلا لحاجة إن أمن تقذيره.
والأولى للمعتكف الاشتغال بالعبادة، كمطالعة علم وسماعه وصلاة.