للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطريقِ الواسعةِ، ما لم يَضُرَّ بالناسِ (*)، ويكونُ أحقَّ بجلوسِها، ومن غير إقطاعٍ لمن سَبَقَ بالجلوسِ ما بقي قماشُه فيها وإن طالَ، وإن سَبَقَ اثنان اقْترَعَا.

ولمَنْ في أَعْلَى الماءِ المُباحِ السَّقْيُ وحَبْسُ الماءِ إلى أن يصلَ إلى كَعْبِه، ثم يُرسله إلى من يَلِيْه.

وللإمامِ دونَ غيرِه حِمَى مَرْعَىً لدوابِّ المسلمين ما لم يَضُرَّهم.

ــ

(*) قوله: (وإِقْطاعُ الجلوسِ في الطريق الواسعةِ ما لم يَضُرَّ بالناس)، قال في الاختيارات: ولا يجوز لوكيلِ بيتِ المالِ ولا غيرِه بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمين النافِذِ، وليس للحاكمِ أن يحكُمَ بصحتِه.

<<  <   >  >>