للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

وهي إباحةُ نفعِ عينٍ تَبْقى بعد استيفائِه، وتباحُ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعٍ مباحٍ إلا البُضْعَ، وعبداً مسلماً لكافرٍ، وصيداً ونحوه لمُحْرِمٍ، وأَمَةً شابَّةً لغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ، ولا أجرةَ لمن أعارَ حائطاً حتى يَسقطَ (*)، ولا يُرَدُّ إن سَقطَ إلا بإذنِه.

وتُضْمَنُ العاريَّة بقيمتِها يوم تلفتْ ولو شَرَطَ نَفْيَ ضمانِها (*)، وعليه مُؤْنَةُ ردِّها إلا المُؤْجَرَةُ، ولا يُعيرُها، فإن تلفتْ عند الثاني استقرتْ عليه قيمتُها، وعلى مُعيرِها أُجرتُها، ويضمنُ أيهما شاء، وإن أركب مُنقطِعاً للثواب لم يَضْمن.

ــ

(*) قوله: (ولا أُجْرةَ لمن أَعَارَ حائطاً حتى يسقط). قال في المقنع: وللمُعيرِ الرجوعُ متى شاء، ما لم يأذَنْ في شَغْلِه بشيءٍ يَسْتِضِرُّ المستعيرُ برجوعِه، مثل أن يُعيَره سفينةً لحملِ متاعِه، فليس له الرجوعُ ما دامت في لُجَّةِ البحرِ، وإن أعاره أرضاً للدَّفنِ لم يَرجِعْ حتى يَبْلَى الميتُ، وإن أعاره حائطاً ليضعَ عليه أطرافَ خَشَبِهِ لم يَرجعْ ما دام عليه.

(*) قوله: (وتُضْمَنُ العاريَّةُ بقيمتِها يومَ تلفتْ ولو شَرَطَ نَفْيَ ضَمانِها)، قال في المقنع: وكلُّ ما كان أمانةً لا يصير مضموناً بشَرْطِه، وما كان مضموناً لا يَنتفي ضمانُه لشَرْطِه، وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذُكِرَ له ذلك فقال: (المسلمون على شروطهم) فيدلُّ على نَفْيِ الضَّمانِ بشرطِه ا. هـ.

قلت: قال في الاختيارات: والعاريَّةُ تجب مع غَنَاء المالك، وهو أحدُ القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب، وهي مضمونةٌ بشرطِ ضمانِها، وهي رواية عن أحمد، ولو سلَّم شريكٌ شريكَه دابةً فتلفتْ بلا تَعَدٍّ، ولا تفريطٍ لم يَضْمن، وقياسُ المذهبِ إذا قال: أعرتُك دابَّتي لتعلِفَها، أنَّ هذا يصح ا. هـ.

وقال الحسنُ والنَّخَعِيُّ والشعبي وعمرُ بنُ عبد العزيز والثوريُّ وأبو حنيفة ومالكٌ والأوزاعيُّ: هي أمانةٌ لا يجب ضمانُها إلا بالتعدِّي.

<<  <   >  >>