للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نواقض الوضوء]

ينقض ما خرج من سبيل، وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو كثيراً نجساً غيرَهما، وزوالُ العقل إلا يسيرَ نومٍ من قاعدٍ أو قائمٍ (*)، ومسُّ ذَكَرٍ مُتَّصلٍ أو قُبُلٍ بظَهْر كَفّه أو بطنِه، ولمسُهُما من خُنْثَى مُشْكلٍ، ولمسُ ذكر ذَكَرَهُ أو أنثى قُبُلهَا لشهوةٍ فيهما، ومسُّه امرأةً بشهوةٍ أو تمسُّه بها (*)، ومسُّ حلقةِ دُبُرٍ، لا مَسُّ شعر وظفرٍ وأَمْردَ، ولامع حائل، ولا ملموسٍ بدنُهُ ولو وجد منه شهوَةً. وينقضُ غسلُ ميتٍ، وأكلُ اللحم خاصةً من الجَزُور (*)، وكلُّ ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموتَ، ومن تيقن الطهارة وشَكَّ في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حالهِ قَبْلَهُمَا. ويَحْرُم على المحدث مسُّ المصحف، والصلاةُ، والطوافُ.

ــ

(*) قوله: (وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم) هذا المذهب، وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره، قال في الاختيارات: والنوم لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته، وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض بحال.

(*) قوله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها) هذا المذهب، وعنه: لا ينقض، قال في الاختيارات: ومال أبو العباس أخيراً إلى من مسِّ النساء والأمرد إذا كان لشهوة، قال: إذا مسَّ المرأةَ لغير شهوة فهذا مما عُلم بالضرورة أن الشارع لم يوجبْ منه الوضوء، ولا يستحب الوضوء منه.

(*) قوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)، قال في المقنع: وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين، قال في الإنصاف: أحدهما: لا ينقض وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، والثاني: ينقض. انتهى، واختار شيخ الإسلام في الفتاوى جميع أجزاء الجزور حكمُها واحد، قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل.

<<  <   >  >>