لا يَحِلُّ الصَّيْدُ المقتولُ في الاصطيادِ إلا بأربعةِ شروط:
أحدها: أن يكون الصائِدُ من أهلِ الذَّكاةِ.
الثاني: الآلةُ، وهي نوعان: مُحَدَّدٌ، يشترطُ فيه ما يشترطُ في آلةِ الذَّبْح، وأن يَجْرَحَ، فإن قَتلَه بثُقْلِهِ لم يُبَحْ، وما ليس بمُحدَّدِ كالبُنْدُقِ والعَصَا والشَّبكَةِ والفَخِّ، لا يَحِلُّ ما قُتِلَ به.
ــ
(*) قال في الاختيارات: والصيدُ لحاجةٍ جائزٌ، وأما الصَّيْدُ الذي ليس فيه إلا اللهوُ واللعبُ فمكروهٌ، وإن كان فيه ظُلْمٌ للناسِ بالعُدْوانِ على زرْعِهم وأموالِهم فحرامٌ، والتحقيقُ أن المَرْجِعَ في تعليمِ الفَهْدِ إلى أهل الخِبرَةِ، فإن قالوا: إنه من جِنْسِ تعليمِ الصَّقْرِ بالأَكْلِ أُلْحِقَ به، وإن قالوا إنه يعلَّم بترك الأكلِ كالكلبِ أُلحِقَ به، وإذا أكلَ الكلبُ بعد تَعلُّمِه لم يَحْرُمْ ما تَقَدَّمَ من صَيْدِه، ولم يُبَحْ ما أَكَلَ منه. انتهى.
قال في المقنع: الرابعُ التَّسْميةُ عند إرسال السَّهْمِ أو الجارحةِ، فإن تَرَكها لم يُبَحْ سواء تَرَكها عمداً أو سهواً في ظاهرِ المذهب، وعنه إن نَسِيَها على السَّهمِ أُبيحَ وإن نَسِيَها على الجارحةِ لم يُبَحْ اهـ.
قال في الشرح الكبير: ظاهرُ المذهب أن التسميةَ شرطٌ لإباحةٍ الصَّيْدِ وأنها لا تسقطُ بالسَّهْوِ، وهو قولُ الشَّعْبي وأبي ثور وداود، ورَوَى حنبلُ عن أحمدَ أن التسميةَ تسقطُ بالنِّسيانِ، وممن أباحَ مَتْروكَ التسميةِ في النِّسيانِ دون العَمْد أبو حنيفةَ ومالكٌ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عُفِيَ لأُمَّتي عن الخَطَأِ والنِّسْيانِ)(١)، ولأن إرسالَ الجارحةِ جَرى مُجْرَى التَّذْكِيةِ فعُفِي عن النِّسْيانِ فيه كالذَّكَاةِ.