للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل (*)

إذا قال: أنتِ طالقٌ أو قبلَ أن أنكِحَكِ، ولم ينوِ وقوعَه في الحالِ لم يقعْ، وإن أراد بطلاقٍ سَبَقَ أو من أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ.

وإن قال: طالقٌ ثلاثاً قبلَ قدومِ زيدٍ بشهرٍ، فَقَدِمَ قبلَ مُضِيِّهِ، لم تطلُقْ، وبعدَ شهرٍ وجُزءٍ تطلُقُ فيه يَقعُ، فإن خالعَها بعد اليمينِ بيومٍ وقدمَ بعد

شهرٍ ويومينِ صحَّ الخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُهما بعد شهرٍ وساعةٍ.

وإن قال: أنتِ طالقٌ قبل موتي، طَلُقَتْ ابْنُ الحالِ، وعكسُه معه أو بعدَه.

ــ

* قال في الاختيارات: وكلُّ موضوعٍ يكونُ الشرطُ أمراً عَدَمِيّاً يتبيَّنُ فيما بعد، مثل أن يقول: إن لم يَقدمْ زيدٌ أو إن لا يقدم زيدٌ في هذا الشهرِ ونحو ذلك فلا يجوزُ الوَطْءُ حتى يتبيَّنَ، ومنها إذا قال: أنتِ طالقٌ قبلَ موتي بشهرٍ، فإنه يعتزلُها أبداً وحَمَلَهُ القاضي على الاستحبابِ.

قال في المقنع: وإن قال: أنتِ طالقٌ لأشربنَّ الماءَ الذي في الكُوزِ ولا ماءَ فيه، أو لأقتلنَّ فلاناً الميتَ أو لأصعدنَّ السماءَ أو أو إن لم أصعدِ السماءَ ونحوه طَلُقتْ في الحالِ، وقال أبو الخطَّابِ في موضعٍ: لا تنعقدُ يمينُه، وإن قال أنت طالقٌ إن شربتِ ماءَ الكُوزِ ولا ماءَ فيه، أو صعدتِ أو شاءَ الميتُ والبهيمةُ لم تَطْلُقْ في أحد الوجهين، وتَطْلُقُ في الآخرَ وإن قال: أنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء غدٌ فعلى وجهين، وقال القاضي: لا تَطْلُق.

<<  <   >  >>