للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التيمم]

وهو بَدَلُ طهارة الماء. إذا دخل وقتُ فريضة، أو أُبيحتْ نافلةٌ، وعَدِمَ الماء، أو زاد على ثمنه كثيراً، أو بثمن يُعْجِزُه، أو خاف باستعماله أو طَلَبِه ضررَ بدنِه أو حُرْمَتِه أو مَالِه بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ ونحوه شُرع التيمُّمُ، ومن وجد ماءً يكفي بعض طُهْرِه تيمم بعد استعماله، ومن جُرح تيمَّمَ له وغسل الباقي.

ويجب طلبُ الماء في رَحْلِه وقربه وبدلالة، فإن نَسي قُدْرَتَه عليه وتيمم أَعَادَ، وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها ابْنُ (*)، أو عَدِمَ ما يزيلها، أو أو حبس في مصر فتيمم، أو عَدِمَ الماء والترابَ صلى ولم يُعِد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار (*)، لم يغيره طاهر غيره.

ــ

(*) قوله: (أو نجاسة على بدنه تضرُّه إزالتُها) قال في الإنصاف: ويجوز التيمم للنجاسة على جرح يضره إزالتها، ولعدم الماء على الصحيح من المذهب، وهي من المفردات، وعنه لا يجوز التيمم لها، قال في الاختيارات: ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

(*) قوله: (ويجب التيمم بتراب طهور [غير مُحترِق] (١) له غُبار)، قال في الإنصاف: قوله: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليدين، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه في الاختيارات: ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد تراباً، وهو رواية، قال: ولا يستحب حملُ التراب معه للتيمم، قال طائفة من العلماء، خلافاً لما نقل عن أحمد.


(١) ما بين المعقوفتين ليس في العبارة من الكتاب، وهو في المتن أعلاه.

<<  <   >  >>