للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسباب الإرث: رَحِمٌ، ونكاحٌ، ووَلاء.

والورثةُ: ذو فرضٍ، وعصبةٍ، ورَحِمٍ.

فَذُو الفَرْضِ عَشَرة: الزَّوجانِ، والأبَوانِ، والجَدُّ، والجَدَّةُ، والبناتُ، وبناتُ الابنِ، والأخواتُ من كلِّ جهةٍ، والإخوةُ من الأمِّ.

فللزَّوجِ النِّصْفُ، ومع وجودِ ولدٍ أو ولدِ ابنٍ وإن نَزَلَ الرُّبعُ.

وللزوجةِ فأكثر نِصْفُ حالَيْهِ فيهما.

ولكلٍّ من الأبِ والجَدِّ السُدسُ بالفرضِ مع ذكورِ الولدِ أو ولدِ الابنِ، ويَرِثانِ بالتَّعْصيبِ مع عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ، مع إناثِهما.

[فصل]

والجَدُّ لأبٍ -وإنْ عَلاَ- مع ولدِ أبوينِ أو أبٍ كأخٍ منهم (*)، فإن نَقَصتْهُ المُقاسَمَةُ عن ثلثِ المال أُعْطِيَهُ، ومع ذِي فرضٍ بعده الأَحَظُّ من

ــ

= وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ألْحِقُوا الفرائِضَ بأهْلِها فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (١) متفق عليه.

(*) قولُه: (والجَدُّ لأبٍ وإن عَلا مع ولدِ أبوينِ أو أبٍ كأخٍ منهم) " إلى آخره، وعنه أنه يَسقطُ الإخوة وبه قال أبو بكر الصِّدِّيقُ وابنُ الزُّبيرِ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم، وهو قول أبي حنيفةَ، قال في الإنصاف: وهو الصواب.


(١) أخرجه البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة، وباب ابني عم من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠. ومسلم في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر، من كتاب الفرائض، صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣ - ١٢٣٤.

<<  <   >  >>