للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد القذف]

إذا قَذَفَ المكلَّفُ مُحْصَنَاً جُلِدَ ثمانينَ جَلْدةً إن كان حُراً، وإن كان عبداً أربعينَ، والمُعْتَقُ بعضُه بحسابِه، وقَذْفُ غيرِ المُحْصَنِ يوجبُ التَّعْزِيْرَ، وهو حَقٌّ للمَقْذُوفِ، والمُحْصَنُ هنا (*): الحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ الملتزِمُ الذي يُجامِعُ مِثْلُه، ولا يُشْتَرَطُ بلوغُه.

وصريحُ القَذْفِ: يا زانِي، يا لُوطِيُّ، ونحوه، وكنايتُه: يا قحبةُ، يا فاجرةُ يا خبيثةُ، فَضَحْتِ زوجَكِ، أو نَكَّسْتِ رأسَه، أو جَعَلْتِ له قُروناً ونحوه، وإن فَسَّرهُ بغيرِ القَذْفِ قُبِلَ، وإن قَذَفَ أهلَ البلدِ أو جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزِّنَا عادةً عُزِّر.

ويسقطُ حدُّ القَذْفِ بالعَفْوِ، ولا يُستوفَى بدون الطَّلَبِ.

ــ

(*) قوله: "والمحصَنُ" إلى آخره عبارة المقنعِ: والمُحْصَنُ هو الحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ الذي يجامِعُ مِثْلُه.

قال في الاختيارات: ولو شَتَمَ شخصاً فقال: أنتَ ملعونٌ ولدُ زِناً، وجبَ عليه التعزيرُ على مثلِ هذا الكلام، ويجب عليه حَدُّ القَذْفِ إن لم يَقْصِدْ بهذه الكلمةِ أن المَشْتُومَ فِعْلُه كَفِعْلِ الخبيثِ أو كفِعْلِ ولدِ الزِّنَا، ولا يُحَدُّ القاذفُ إلا بالطَّلَبِ إجماعاً ا. هـ.

<<  <   >  >>