للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابٌ

الإحرام: نية النسك.

سُنَّ لمُريدِه غسْلٌ أو تيممٌ لِعَدَمٍ، وتنظيفٌ وتَطَيُّبٌ وتَجَرُّدٌ من مَخِيْط، ويُحْرِمُ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، وإحرامٌ عَقِبَ ركعتين، ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويستحبُ قولُه: اللهم إني أريد نُسُكَ كذا، فَيَسِّرْه لي، وإن حَبَسَني حابسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي، وأفضلُ الأَنْساكِ التَّمتعُ (*)، وصفته أن يُحْرِم بالعُمرة في أشهرِ الحج ويَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحجِّ في عامِه، وعلى الأُفُقِيِّ دمٌ، وإن حاضت المرأةُ فخشيتْ فواتَ الحجِّ وأَحْرَمَتْ به وصارت قارنةً، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنِّعْمةَ لك والمُلكَ لا شريك لك، يُصَوِّت بها الرجلُ وتُخفيها المرأةُ.

ــ

(*) قوله: (وأفضلُ الأَنْساك التمتعُ)، قال في الاختيارات: والقِرَانُ أفضلُ من التمتعِ إن ساق هدياً، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومن اعتمر وحجَّ في سَفْرَتين، أو اعتمر قبل أشهرِ الحجِّ فالإفرادُ أفضلُ باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ، ومن أَفْرَدَ العمرَةَ بسَفْرَةٍ ثم قَدِمَ في أشهر الحج؛ فإنه يتمتع إلى أن قال: ولو أَحْرم بالحج ثم أَدْخل عليه العُمْرةَ لم يَجُزْ على الصحيح ويجوز العكسُ بالاتفاق.

<<  <   >  >>