للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق

يَملكُ مَنْ كلُّه حرٌ أو بعضُه ثلاثاً، والعبدُ اثنتينِ حُرَّةً كانتْ زوجتاهُما أو أَمَةً.

فإذا قال: أنتِ الطَّلاقُ، أو طالقٌ، أو عليَّ، أو يَلزمُني، وقع ثلاثٌ بنيِّتِها وإلا فواحدةٌ، ويقع بلفظِ كُلِّ الطلاقِ أو أكثرِهِ أو عددِ الحَصَى، والريحِ، ونحوَ ذلك ثلاثٌ ولو نوَى واحدةً. وإن طلَّق عُضْواً أو جُزْءاً مُشاعاً أو مُعيَّناً أو مُبهَماً أو قال: نصفَ طلقةٍ، أو جُزءاً من طلقةٍ طَلُقَتْ، وعكسُه الرُّوحُ والسنُّ والشَّعرُ والظِفرُ ونحوُه.

وإذا قال لمدخول بها: أنت طالقٌ وكَرَّره وقع العددُ، إلا أن ينويَ تأكيداً يصحُّ أو إفهاماً، وإن كرَّره بِبَلْ أو بثُمَّ أو قال: بعدَها أو قَبلَها أو معها طلقةٌ وقع ثِنْتانِ، وإن لم يَدخلْ بها بانتْ بالأُولَى ولم يلزَمْه ما بعدَها، والمعلَّق كالمُنَجَّزِ في هذا.

[فصل]

ويصحُّ استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ من عددِ الطَّلاقِ والمُطلَّقاتِ، فإذا قال: أنتِ طالقٌ طَلقتينِ إلا واحدةً، وقعت واحدةٌ، وإن قال: ثلاثاً إلا واحدةً فطلقتانِ، وإن استثنى بقلبِه من عدد المُطلَّقاتِ صحَّ دون الطَّلقاتِ، وإن قال: إلا فلانةً طوالقٌ صحَّ الاستثناءُ.

ولا يصحُّ استثناءٌ لم يَتصلْ عادةً، فلو انفصلَ وأمكنَ الكلامُ دونَه بَطَلَ، وشرطُه النيَّةُ قبلَ كمالِ ما استثنى منه.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <   >  >>