للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن خَلَطَه بما لا يَتميَّزُ كزيتٍ وحِنْطَةٍ بمثلِهما، أو صَبَغَ الثوبَ أو لَتَّ سَوِيقاً بدُهنٍ وعكسه، ولم تَنْقُصِ القيمةُ ولم تَزِدْ، فهما شريكان بقدرِ مِلْكَيْهما فيه، وإن نقصتِ القيمةُ ضَمِنَها، وإن زادتْ قيمةُ أحدِهما فلصاحبِها، ولا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغِ، ولو قَلَعَ غَرْسَ المُشترِي أو بِنَاءَه لاستحقاقِه الأرضَ رَجعَ على بائِعها بالغَرامةِ.

وإن أَطْعمهُ لعالمٍ بغصبِه فالضَّمان عليه، وعكسُه بعكسِه، وإن أَطْعمَهُ لمالِكِه أو رَهَنَهُ أو أَوْدَعَه، أو آجَرهُ إيَّاهُ لم يَبْرَأْ إلا أن يَعلَم، ويَبْرأُ بإِعَارته (*).

وما تَلِفَ أو تغَيَّبَ من مَغْصوبٍ مِثْليٍّ غَرِمَ مِثْلَه إذاً، وإلا فقيمتُه يوم تَعَذَّر، ويَضْمنُ غيرَ المِثْلىِّ بقيمتِه يومَ تَلَفِهِ، وإن تَخَمَّر عصيرٌ فالمِثْلُ، فإن انقلبَ خَلاَّ دَفَعَه ومعه نقصُ قيمتِه عصيراً.

[فصل]

وتصرفاتُ الغاصبِ الحُكْمِيَّةُ (١) باطلةٌ، والقولُ في قيمةِ التَّالفِ أو قَدرِه أو صفتِه قولُه، وفي رَدِّه وعدمِ عَيْبهِ قولُ ربِّه، وإن جَهِل ربُّه تصدَّق به عنه مضموناً.

ــ

(*) قوله: (ويَبْرَأُ بإعادتِه) أي: لأن العاريَّة توجبُ الضَّمانَ على المُستعيرِ، والصحيحُ أنه لا يَبْرأُ كما لو أطْعمَهُ إياه، والعاريَّة لا تُضْمَنُ إلا بِشَرْطِ ضمانِها كما هو اختيارُ شيخِ الإسلام وغيرِه.


(١) التصرفات الحُكميَّة: أي التي لها حُكم من صحة وفساد، ففي العبادات كالحج والصلاة والزكاة، وفي العقود كالبيع والإجارة والنكاح، وذكر أبو الخطَّاب رواية، أنها تقع صحيحةً، وهذا ينبغي أن يتقيَّد في العقود بما لم يُبطلْه المالك. وانظر: المغني ٧/ ٣٩٩.

<<  <   >  >>