للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويجب صاعٌ من بُرٍّ، أو شعيرٍ، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أَقِطٍ (١)، فإن عَدِمَ الخمسةَ أجزأَ كلُّ حَبٍّ وثمرٍ يُقتات (*)، لا معيبٌ (٢)، ولا خبزٌ (٣). ويجوز أن يُعطيَ الجماعة ما يَلْزمُ الواحدَ، وعكسُه.

ــ

(*) قوله: (فإنْ عَدِمَ الخمسةُ أَجْزأ كلُّ حَبٍّ وثَمَرٍ يُقْتات)، قال في الاختيارات: ويجزئه في الفطرة من قُوتِ بلده مثلُ الأَرُزِّ وغيره ولو قَدَرَ على الأصناف في الحديث، وهو روايةٌ عن أحمد، وقولُ أكثر أهل العلم، ولا يجوز دَفْعُ زكاة الفطرِ إلا لمن يستحق الكفَّارة، وهو مَنْ يأخذُ لحاجته لا في الرِّقاب والمُؤَلَّفةِ وغير ذلك.


(١) الأقط: طعام يعمل من اللبن المخيض.
(٢) أي ولا يجزئ معيبٌ كمسَوِّس ومبلول وقديم تغيَّر طعمُه.
(٣) وكذا الخبز لا يجزئ لخروجه عن الكيل والادخار، ولا الخل ولا الدِّبْس لأنهما ليسا قوتاً.

<<  <   >  >>