للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يباع رِبَويٌ بجنسِه، ومعه أو معهما من غير جنسِهما (*)، ولا تمرٌ بلا نَوىً بما فيه نوىً، ويباعُ النَّوى بتمرٍ فيه نَوىً، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذاتِ لبنٍ وصوفٍ، ومَرَدُّ الكيلِ لعُرْفِ المدينةِ، والوزن لعُرْفِ مكةَ زَمَنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِر عُرْفُه في موضعه (*).

[فصل]

ويَحرمُ ربا النسيئة في بيع كلِّ جنسين اتَّفقا في عِلَّة ربا الفَضْلِ ليس أحدُهما نقداً، كالمكيلين والمَوْزونَيْن، وإن تفرَّقا قبل القبضِ بَطَلَ، وإن باع مَكيلاً بموزونٍ جاز التفرُّقُ قبل القبضِ والنَّسَإِ، وما لا كَيْلَ فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان فيه النَّسَأُ، ولا يجوز بيعُ الدَّين بالدَّين (*).

ــ

(*) قوله: (ولا يباعُ رِبَويٌ بجنسِه ومعه أو معهما من غير جنسِهما)، قال في الاختيارات: وتجوز مسألةُ مد عَجْوةٍ وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة.

(*) قوله: (مَرَدُّ الكَيْلِ لعُرْفِ المدينة والوزنِ لعُرْفِ مكةَ زمنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِرَ عُرْفُه في موضعه)، قال في الإفصاح: فأما قولُهم: إن الكَيْلَ كيلُ المدينة، والميزانَ ميزانُ مكة، فإن أصلَ المسلمين الذين بَنَوا عليه في بيعِ التمرِ بالتمرِ هو فعلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وذلك التمرُ فهو يتيسر كيلُه، فيكون العِيَارُ فيه هو الكيل، فأما التمورُ التي بِسَوادِ العراق وغيرها من الأراضي التي يَغْشَى نخيلَها المياهُ، فإنها لا يُتصوَّرُ فيها المماثلةُ في الكيلِ ولا يجوز إلا بالوزن انتهى. قال في الفائق: وقال شيخنا: يعني به الشيخ تقي الدين إنْ بِيعَ المَكيلُ بجنسه وزنًا ساغ.

(*) قوله: (ولا يجوز بيع الدَّين بالدَّين).

قال في الاختيارات: وإن اصَطَرَفا دَيْناً في ذمتهما جاز، وحكاه ابن عبد البَرِّ عن أبي حنيفة ومالك خلافاً لما نصَّ عليه أحمد.

<<  <   >  >>