للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الكسوف]

تسنُّ جماعةً وفرادَى إذا كسف (١) أحدُ النيِّريْن، ركعتين يقرأ في الأولى جهراً بعد الفاتحة سورةً طويلةً، ثم يركعُ طويلاً، ثم يرفعُ ويُسَمِّع ويحمِّدُ، ثم يقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً دون الأولى، ثم يركعُ فيطيلُ وهو دون الأوَّلِ، ثم يرفعُ ثم يسجدُ سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعلُ، ثم يتشهدُ ويُسلِّم، فإن فيها أتمَّها خفيفةً، وإن غابت الشمسُ كاسفةً أو طلعتْ والقمرُ خاسفٌ، أو كانت آيةً غيرَ الزَّلْزَلةِ لم يُصلِّ (*). وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعاتٍ أو أربعٍ أو خمس جاز.

ــ

(*) قوله: (وإن غابت الشمس كاسفةً، أو طلعتْ والقمرُ خاسفٌ، أو كانت آيةً غيرَ الزَّلْزَلَةِ لم يُصَلِّ)، قال في الفروع: والأشهرُ يصلِّي إذا غاب القمرُ خاسفاً ليلاً، وفي مَنع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان: إن فُعِلتْ وقت نَهْي قال في التصحيح: قال الشارح: فيه احتمالان ذكرهما القاضي: (أحدهما) لا يُمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي. اختاره المجد في شرحه، قال في مجمع البحرين: لم يُمنع في أظهر الوجهين، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ا. هـ.

قال في الاختيارات: وتصلَّى صلاةُ الكسوف لكل آيةٍ كالزلزلة وغيرها، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول محققي أصحابنا وغيرهم.


(١) كسف: بفتح الكاف وضمِّها ومثلها خسف، القاموس.

<<  <   >  >>