للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

يصحُّ في كلِّ عَيْنٍ يجوزُ بيعُها حتى المُكَاتَب مع الحقِّ وبعدَه بدَيْنٍ ثابتٍ (*)، ويَلزمُ في حقِّ الراهنِ فقط، ويصحُّ رهنُ المَشَاعِ، ويجوز رهنُ المبيعِ غيرِ المكيلِ والموزونِ على ثمنِه وغيرِه. ومالا يجوز بيعُه لا يصحُّ رهنُه، إلا الثمرةَ والزرعَ الأخضرَيْن (*) قبل بُدوِّ صلاحِهما بدون شَرْطِ القَطْع. ولا يلزمُ الرهنُ إلا بالقبضِ (*)، واستدامتُه شرطٌ، فإن أخرجَه إلى الراهنِ باختيارِه زالَ لزومُه، فإن ردَّه إليه عاد لزومُه إليه، ولا يَنْفُذ تصرفُ واحدٍ منهما فيه بغير إذنِ الآخر إلا عِتْقَ الراهنِ، فإنه يصحُّ مع الإثمِ، وتؤخذ قيمتُه رَهْناً مكانَه، ونماءُ الرهن وكسبُه وأَرْشُ الجِنَايةِ عليه مُلْحَقٌ به، ومُؤْنَتُه على الراهنِ، وَكَفَنُهُ وأجرةُ مَخْزنِه، وهو أمانةٌ في يدِ المُرْتَهِن، إن تَلِفَ بغيرِ تَعَدٍّ منه فلا شيءَ عليه، ولا يَسقطُ بهلاكِه شيءٌ من دَينِه، وإن تَلِفَ بعضهُ فباقِيه رهْنٌ بجميعِ الدَّيْن، ولا ينفكُّ بعضُه مع

ــ

(*) قوله: (بدَينٍ ثابتٍ) وعنه يجوز، قال في الوجيز: ويجوزُ شرطُ الرَّهْنِ والضمانِ في السَّلَمِ والقَرْضِ، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب.

(*) قوله: (إلا الثمرةَ والزرعَ الأخضَرَين). قال في المقنع: في أحد الوجهين.

(*) قوله: (ولا يَلزم الرَّهنُ إلا بالقبضِ) إلى آخره، وعنه يلزم بمجرد العَقْدِ كالبيعِ، وبه قال مالك لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. وأما قولُه تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} في السفر، كما في أول الآية.

قال في الفروع: رَهْنُ المعيَّنِ يلزمُ بالعَقْدِ، وهو المذهب عند ابن عقيلٍ وغيره.

<<  <   >  >>