للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح على عملٍ يَختصُّ فاعلُه أن يكون من أهلِ القُرْبَةِ (*) (١).

وعلى المُؤْجِّرِ كل ما يتمكَّن به من النفعِ، كزِمَامِ الجملِ ورَحْلهِ وحِزامِه والشدِّ عليه وشَدِّ الأحمالِ والمَحَامِلِ والرَّفعِ والحَطِّ ولزومِ البعير، ومفاتيحِ الدار وعِمَارتِها، فأما تفريغُ البالوعةِ والكَنِيْفِ فَيَلْزَمُ المستأجرَ إذا تسلَّمها فارغةً.

[فصل]

وهي عَقْدٌ لازمٌ، فإن آجَره شيئاً ومَنَعَهُ كلَّ المدةِ أو بعضَها فلا شيءَ له، وأن بدأ الآخَرُ قبل انقضائِها فعليه الأجرةُ.

وتنفسخُ بتلفِ العينِ المُؤْجَرةِ، ومَوتِ المُرْتَضِعِ والراكبِ إن لم يُخْلف بدلاً، وانقلاعِ ضِرْسٍ أو بُرْئِه ونحوِه، لا بموتِ المتعاقِدين أو أحدِهما، ولا بضياعِ نفقةِ المستأجِر ونحوِه.

وإن اكْتَرى داراً فانهدمتْ أو أرضاً لزرعٍ فانقطع ماؤُها أو غرقتْ، انفسخت الإجارةُ في الباقي (*)، وإن وَجَدَ العينَ معيبةً أو حَدَثَ بها عيبٌ فله

ــ

(*) قوله: (ولا تصح على عملٍ يختصُّ أن يكونَ فاعلُه من أهل الْقُرْبَةِ). قال في حاشيةِ المُقنع: أي: بل هي جُعَالةٌ، وهذا المذهبُ، وعنه تصح، وبه قال مالك والشافعي.

(*) قوله: (وإن اكْترَى داراً فانهدمتْ، أو أرضاً لزرعٍ فانقطع ماؤُها، أو غرقتْ انفسخت الإجارةُ في الباقي). قال في المقنع في أحد الوجهين، وفي الآخَرِ يَثْبُتُ للمُستأجِرِ خيارُ الفَسْخِ. =


(١) كالصلاة والصيام فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها مما لا يتعدَّى نفعُها لغيره، أما إذا تعدَّى كالأذان والإقامة ففيه وجهان. انظر المغني ٨/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>