للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالطلاق (*)

إذا علَّقه على الطلاقِ ثم علَّقه على القيامِ (أو علَّقه على القيامِ ثم علَّقه على وقوعِ الطلاق) فقامتْ طلقَتْ طلقتينِ فيهما، وإن علَّقه على قيامِها ثم على طلاقِه لها فقامَتْ فواحدةً.

وإن قال: كلَّما طلقتُكِ فأنتِ طالقٌ فَوُجِدا طَلُقَتْ في الأُولَى طَلقتَيْنِ، وفي الثانيةِ ثلاثاً.

[فصل في تعليقه بالحلف]

إذا قال: إذا حلفتُ بطلاقِكِ فأنتِ طالقٌ، ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قمتِ، طلقتْ في الحالِ، لا إن علَّقه بطلوعِ الشمسِ ونحوِه، لأنه شرطٌ لا حَلِفٌ. وإن حلفتُ بطلاقِكِ فأنتِ فأنتِ طالقٌ وأعاده مرةً أخرى طلُقَتْ واحدةً، ومرتينِ فثنتانِ، وثلاثاً فثلاثٌ.

ــ

(*) قال في الاختيارات: ولو علَّقَ الطلاقَ على صفاتٍ ثلاثٍ فاجتمعتْ في عينٍ واحدةٍ لا تطلُقُ إلا طلقةً واحدةً، لأنه الأظهرُ في مرادِ الحالفِ، والعُرْفُ يقتضيه إلا أن ينويَ خِلافَه، ونصَّ الإمامُ أحمدُ في روايةِ ابنِ منصورٍ فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ طلقةً إن ولدتِ ذكرًا، وطَلقتينِ إن ولدتِ أُنثَى فولدتْ ذكرًا وأُنثَى، إنه على ما نَوَى، إنما أرادَ ولادةً واحدةً، وأنكرَ قولَ سُفيانَ أنه يقعُ عليها بالأولِ ما علَّقَ به، وتَبينُ بالثاني ولا تطلُقُ به.

<<  <   >  >>