وهي تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشعرِ (*)، وتَقْليمُ الأظْفارِ، فمن حَلَقَ أو قَلَّم ثلاثةً فعليه دمٌ، ومن غطَّى رأسَه بملاصقٍ فَدَى، وإن لبس ذَكَرٌ مَخِيْطاً فَدَى، وإن طيَّبَ بدنَه أو ثوبَه أو ادَّهن بِمُطَيِّبٍ أو شمَّ طيباً أو تبخَّر بعودٍ ونحوه فَدَى، وإن قتل صيداً مأكولاً برِّياً أصلاً، ولو تولَّد منه ومن غيره، أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤُه (*)، ولا يحرم حيوانٌ إنسي، ولا صيدُ البحر، ولا قتلُ محرَّمِ الأكلِ، ولا الصائلُ،
ــ
(*) قوله: (حلق الشعر)، المذهبُ أنه إذا حَلَقَ ثلاثَ شعرات فَأَزْيد وجبتْ عليه الفدية، وقال أبو حنيفة: لا يجب الدمُ بدون رُبع الرأس، وقال مالك: إذا حلق مِنْ رأسه ما أماطَ به الأذى وجب الدمُ، قال في الاختيارات: والمحرمُ إن احتاج وقطعَ شعرهُ لحجامة أو غُسل لم يضرَّه، والقملُ والبعوضُ والقُرادُ إن قَرَصَهُ قَتَلهُ، وإلا فلا يقتله.
(*) قوله: (أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه)، قال في المقنع: وإن أَحْرم وفي يده صيدٌ أو دخل الحرمَ بصيدٍ لزمَهُ إزالةُ يده المشاهدة دون الحُكْميَّةِ عنه، فإن لم يفعل فتلف ضَمِنَهُ، قال في الفروع: وإن ملك صيداً في الحِلِّ فأدخله الحَرَمَ لزمه رفعُ يده وإرسالُه، فإن أتلفه أو تَلِفَ في حق المُحرمِ، نقله الجماعةُ، وعليه الأصحاب وفاقاً لأبي حنيفة، ويتوجه لا يلزمه إرسالُه، وله ذبحُه، ونقل الملك فيه وفاقاً لمالكٍ والشافعي، لأن الشارعَ إنما نهى عن تنفيرِ صَيْدِ مكةَ، ولم يبينْ مثل هذا الحُكْمِ الخَفِيّ مع كثرةِ وقوعِه، والصحابةُ مختلفون، وقياسُه على الإحرام فيه نَظَرٌ؛ لأنه آكدُ لتحريمة ما لا يحرم ا. هـ.