يُشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍّ، لا في عَمْدٍ، في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بَطَلَتْ، وسهواً يسْجدُ له، وإنْ زاد ركعةً فلم يَعْلمْ حتى فرغَ منها سجد، وإنْ عَلِمَ فيها جَلَس في الحال فَتَشَهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجد وسلَّم، وإن سبَّح به ثقتان فأصرَّ ولم يَجْزِم بصواب من تَبِعَهُ عالماً، لا جاهلاً أو ناسياً (ولا من فارقه). وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً من غير جِنْس الصلاةِ يُبْطِلها عَمْدُه وسَهْوُه (*)، ولا يُشْرَعُ ليسيرِه سجودٌ، ولا تَبْطُل بيسير أكلٍ أو شربٍ سهواً ولا نفلٌ بيسيرِ شُربٍ عمداً، وإنْ أتى بقولٍ مشروعٍ في في سجودٍ وقعودٍ، وتَشَهُّدٍ في قيامٍ، وقراءةِ لم تَبْطُل، ولم يَجِبْ له سجودٌ بل يُشَرَعُ. وإنْ سَلَّم قبلَ إتمامها عمداً بَطَلَتْ، وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتَّمها وسَجَد، وإنْ طال الفصلُ أو تكلَّم لغيرِ مَصْلحتِها بَطَلَتْ (*)،
ــ
(*) قوله: "مُستكثرٌ عادةً من غير جنس الصَّلاة يُبطلها عمدُه وسهوُه). قال في الإنصاف: مرادُه ببطلانِ الصلاةِ بالعمل المُستكثَرِ إذا لم يكن حاجةٌ إلى ذلك على ما تقدم. قال في الاختيارات: ولا تَبْطُلُ الصلاةُ بكلام النَّاسي والجاهل، وهو روايةٌ عن أحمد. قولُه:(وقراءةُ سورةٍ في الأخيرتين)، قال في الإنصاف: لا تكره القراءةُ بعد الفاتحةِ بل تباحُ على الصحيح من المذهب، وعنه تُسَن.
(*) قوله: (أو تَكَلَّم لغيرِ مَصْلَحتِها بَطَلَتْ). قال في الإنصاف: يعني إذا ظنَّ أنَّ صلاته قد تَمَّتْ وتكلَّم عمداً لغير مصلحةِ الصلاةِ كقوله: يا غلامُ من المذهب: بطلانُ الصلاةِ، وعنه لا تَبْطُلُ والحالةُ هذه.