للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشُّفْعَة

وهي: استحقاقُ انتزاعِ حِصَّة شريكِه ممن انتقلتْ إليه بِعِوَضٍ ماليٍّ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العَقْدُ، فإن انتقل بغير عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صداقاً أو خُلْعاً (*) أو صُلْحا عن دمٍ عمدٍ فلا شُفْعةَ، ويَحْرُم التَّحَيُّلُ لإسقاطِها. وتثبتُ لشَريكٍ في أرضٍ تجبُ قسمتُها (*)، ويَتبعُها الغِراسُ والبناءُ، لا الثمرةُ والزرعُ، فلا شُفْعة لجارٍ. وهي على الفَوْرِ وقتَ عِلْمِه (*)، فإن لم يطلُبْها إذاً بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري: بعْنِي (*) أو صَالِحْنِي (*)، أو كذَّبَ

ــ

(*) قوله: (صَداقاً أو خلعاً) أي: إذا كان ذلك غيرَ حيلةٍ.

(*) قوله: (وتثبتُ لشريكٍ في أرضٍ تجبُ قِسمتُها)، وعنه تثبتُ فيما لا تجبُ قِسمتُه واختاره الشيخ تقي الدين. قال الحارثي: وهي أحق.

(*) قوله: (وهي على الفَوْرِ وقتَ عِلْمِه)، اختلف العلماءُ هل هي على الفَوْرِ أو التَّراخي؟ على قولين، وعن الشافعي قولٌ ثالث، أنه يَتَقَدَّر بثلاثة أيام، فإن مضتْ ولم يُطالبْ بها سَقطتْ، وهذا أقربُ لأن التَّراخِي مُضِرٌّ بالمُشترِي، والقولُ بالفوريةِ تفويتٌ لحقِّ الشفيعِ الثابتِ بلا دليلٍ ثابتٍ، والأيامُ الثلاثةُ لها نظائرُ في الشرع، والله أعلم.

(*) قوله: (وإن قال للمُشترِي بِعْني ... سَقَطتْ)، وقال الحارثي: يَقْوَى عندي عدمُ السُّقوطِ كقول أشهبَ صاحب مالك.

(*) قوله: (أو صالِحْني ... ) سَقَطتْ، اختار القاضي وابنُ عقيل أنها لا تَسقطُ، لأن طلبَه لبعضِها طلبٌ لجميعها.

<<  <   >  >>