للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الربا والصرف]

يَحرُم ربا الفَضْلِ (*)، في مَكِيلٍ وموزونٍ بِيْعَ بجنسِه، ويجب فيه الحُلولُ والقبضُ، ولا يُباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلاً، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزناً، ولا بعضُه ببعض جُزافاً، فإن اختلف الجنسُ جازت الثلاثةُ. والجِنْس: ما له اسمٌ خاصٌ يشملُ أنواعاً كَبُرٍّ ونحوِه، وفروعُ الأجناس أجناسٌ كالأدقَّةِ والأَخْبازِ والأدهانِ، واللحمُ أجناسٌ باختلافِ أصولهِ، وكذا اللبنُ والشحمُ والكبدُ أجناس، ولا يصح بيعُ لحمٍ بحيوانٍ من جنسِه، ويصح بغير جنسِه، ولا يجوز بيعُ حَبٍّ بدقيقِه ولا سويقه، ولا نِيْئِه بمطبوخِه، وأَصْلِه بعصيرِه، وخالصِه بَمشُوبِه (*) ورَطْبِه بيابِسه، ويجوز بيعُ دقيقهِ بدقيقهِ إذا استويا في النُّعومةِ، ومطبوخِه بمطبوخِه، وخُبزِه بخبزِه، إذا استويا في النشاف وعصيرِه بعصيرِه ورَطْبِه برَطْبِه.

ــ

(*) قال في الاختيارات: والعِلَّةُ في تحريم ربا أو الوزنُ مع الطَّعْم، وهو روايةٌ عن من الذهبِ والفضةِ بجنسِه من غير اشتراطِ التَّماثُلِ، ويُجْعلُ الزائدُ في مُقابلةِ الصِّيغةِ، إلى أن قال: ويحرم بيعُ اللحم بحيوانٍ من جنسه مقصود اللحم، ويجوز بيعُ الموزوناتِ الرِّبَويةِ بالتحرِّي، وقال مالك: وما لا يُخْتَلَفُ فيه الكيلُ والوزنُ مثل الأَدْهان يجوز بيع بعضِه ببعضٍ كَيْلاً ووزناً، وعن أحمد ما يدلُّ على ذلك ا. هـ.

(*) قوله: (وخالصِه بمَشُوبِه)، قال في الاختيارات: وظاهرُ مذهب أحمد جوازُ بيعِ السيفِ المُحَلَّى بجنسِ حلْيتهِ، لأن الحلْيَةَ ليس بمقصودةٍ، ويجوز بيعُ فضَّةٍ لا يقصد غشّها بخالصةٍ مِثْلاً بِمثْلٍ.

<<  <   >  >>