للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقاءِ بعضِ الدَّيْن، وتجوزُ الزيادَةُ فيه دون دَيْنِه (*)، وإن رَهَنَ عند اثنين شيئاً فَوَفَّى أحَدَهُما أو رَهَنَاهُ شيئاً فاستوفُى من أحدهما انفكَّ في نصيبِه، ومتى حلَّ الدَّيْنُ وامتنع من وفائِه، فإن كان أو العَدْلِ في بيعِه باعه وَوَفَّى الدَّيْنَ، وإلا أَجْبرَه الحاكمُ على وفائِه أو بيعِ الرهنِ، فإن لم يفعلْ باعه الحاكمُ ووفَّى دينَه.

[فصل]

ويكون عند من اتَّفقا عليه، وإن أُذِنَا له في البيع لم يَبِعْ إلا بنقدِ البلد، وإن قَبضَ الثمنَ فَتَلِفَ في يده، فَمِنْ ضمانِ الراهنِ، وإن ادَّعى دفعَ الثمنِ إلى المُرْتَهِن فأنكَرَهُ ولا بَيِّنَةَ، ولم يكنْ بحضورِ الراهنِ، ضَمِنَ كَوَكِيلٍ، وإن شَرَطَ ألاّ يبيعَه إذا حلَّ الدَّينُ، أو إن جاءه بحقِّه في وقتِ كذا، وإلا فالرَّهْنُ له لم يصحَّ الشرطُ وحدَه (١).

ويُقبَلُ قولُ راهنٍ في قدر الدَّيْنِ والرَّهْنِ ورَدِّهِ وكونِه عصيراً لا خمراً.

ــ

(*) قوله: (يجوز الزيادةُ فيه دون دَيْنِه)، قال في الفروع: وإن زاد دَيْنَ الرهن لم يَجُزْ، لأنه رهنٌ مرهونٌ.

قال القاضي وغيرهُ: كالزيادةِ في الثمنِ، ويجوزُ زيادةُ الرهن تَوْثِقَةً، وفي الروضة: لا يجوزُ تقويةُ الرهنِ بشيءٍ آخرَ بعد عَقْدِ الرهنِ، ولا بأسَ بالزيادةِ في الدَّينِ على الرهْنِ الأولِ، كذا قال، انتهى.

(قلت): ولا مانعَ من في الرَّهنِ ودَيْنِه.


(١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يغْلَقُ الرَّهْنُ) أخرجه ابن ماجة، في: باب لا يغلق الرهن، من كتاب الرهون ٢/ ٨١٦ والإمام مالك في: باب ما لا يجوز من غلق الرهن، من كتاب الأقضية، الموطأ ٢/ ٧٢٨.

<<  <   >  >>