للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه فبدعةٌ يقعُ وتسنُّ رجعتها. ولا سُنَّةَ ولا بدعة لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخُولٍ بها، ومن بان حَمْلُها.

وصريحُه لفظُ الطلاقِ وما تصرَّف منه غيرَ أَمْرٍ ومُضَارِعٍ، كُفِرَ اسمَ فاعل، فيقعُ به وإن لم ينوِه، جادٌّ أو هازلٌ، فإن نوى بطالقٍ مِنْ وَثَاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه أو من غيره، أو أراد طاهراً فغلط لم يُقبل حُكماً، ولو سُئل أطلقتَ امرأتَك؟ فقال: نعم وَقَع، أو أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا، وأراد الكذبَ فلا.

[فصل]

وكناياتُه الظاهرةُ نحو: أنتِ خليَّةٌ، وبَرِيَّةٌ، وبائنٌ، وبَتَّةٌ، وبَتْلَةٌ، وأنتِ حرةٌ، وأنت الحَرَجُ.

والخفيَّةُ نحو: أُخرُجِي، واذهَبِي، وذُوقِي، وتَجَرَّعِي، واعتَدِّي، واسْتَبْرِئِي، واعْتَزِلِي، ولستِ لي بامرأةٍ، والحَقِي بأهلِك، وما أشبهَهُ.

ولا يقع بكنايةٍ ولو ظاهرةً طلاقٌ إلا بنيَّةِ مقارنةِ للَّفظِ، إلا في حالِ خُصومةٍ أو غَضَبٍ أو جوابِ لم يُرِدْه أو أراد غيرَه في هذه الأحوالِ لم يُقبلْ حُكماً. ويقعُ مع النيةِ بالظاهرةِ ثلاثٌ وإن نوى واحدةً (*)، وبالخفيَّةِ ما نواه.

ــ

(*) قوله: (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدةً) هذا المذهبُ، وهو من المفردات، وعنه يقع ما نواه، وقال الشافعي: يرجع إلى ما نواه، فإن لم ينوِ شيئًا وقعتْ واحدةً.

<<  <   >  >>