للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أَقرَّ أنه مِلْكُ غيرِه أو أنه على نَفْسِه، وحُكِمَ بإقراره بعد فَكِّه، إلا أنْ يُصدِّقَه المُرْتَهِنُ.

[فصل]

وللمُرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ ما يُرْكَبُ، ويحْلِبَ ما يُحْلِبُ بقدر نفقتهِ بلا إِذْنٍ، وإن أنفقَ على الرَّهن بغير إِذْنِ الراهنِ مع إمكانِه لم يَرْجِعْ، وإن تعذَّرَ رَجعَ، ولو لم يستأذِنِ الحاكمَ.

وكذا وديعةٌ وعاريةٌ ودوابُّ مُستأجَرَةٌ هربَ ربُّها، ولو خَرِبَ الرَّهْنُ فَعَمَّرهُ بلا إذنٍ رجَعَ بآلتِه فقط (*).

ــ

(*) قوله: (رجَعَ بآلتِه فقط) هذا المذهبُ، وجَزَمَ القاضي في الخلافِ الكبير أنه يَرجِعُ بجميع ما من مصلحةِ الرَّهنِ.

<<  <   >  >>