للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب مسح الخُفَّيِنْ

يجوز يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة بلياليها، مِنْ حَدَثٍ بعد لُبْسٍ، على طاهرٍ، مباحٍ، ساترٍ للمفروض (*)، يَثْبُتُ بنفسه (*) من خُفٍّ وجوربٍ صفيقٍ ونحوهِما، وعلى عِمامةٍ لرجل، محنكةٍ أو ذاتِ ذُؤابةٍ، وعلى خُمر نساءٍ مدارةٍ تحت حلوقهن، في حدث أصغر، وعلى جَبيرةٍ لم تتجاوز قدر الحاجة (*) - ولو (في) أَكْبَرَ - إلى حَلِّها، إذا لَبِس ذلك بعد كمال الطهارة. ومَنْ مسحَ في سفر ثم أقام أو عَكَسَ، أو شكَّ في ابتدائه، فمَسْح مقيمٍ، وإن أحدث ثم سافر قبل مَسْحِه، فمسحَ مسافر. ولا يمسح قَلانِسَ ولا لُفَافةً، ولا ما يسقط من القدم أو يُرى منه بعضُه (*)، فإن لبس خفّاً على خُفٍّ قبل الحدث فالحُكْم للفَوْقَانيِّ، ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخُفِّ من أصابعه إلى ساقه، دون أسفله وعَقِبِه، وعلى جميعِ الجبيرةٍ. ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث أو تَمَّتْ مُدَّتُه استأنف الطهارة.

ــ

(*) قوله: (ساتر للمفروض)، قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخُفِّ المُخَرَّق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكن، قال في الإنصاف: واختاره أيضاً جَدُّه من العلماء، لكن من شَرْطِ الخَرْقِ أن لا يَمْنَعَ متابعةَ المشي.

(*) قوله: (يثبت بنفسه)، اختار شيخ الإسلام عدم اشتراطه، وجواز المسح على الزربول الذي لا يثبت إلا بِسَيْرٍ يشدُّه به متَّصلاً أو منفصلاً عنه، قال: وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد.

(*) قوله: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) قال في الإنصاف: إذا تجاوز قدر الحاجة نزعه إن لم يخف التَّلَف، فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع، وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب.

(*) قوله: من القدم أو يُرَى منه بعضُهُ)، تقدم اختيار شيخ الإسلام، ومال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي ظراً إلى ظاهر خفاف الصحابة.

<<  <   >  >>