تصح بكلِّ قولٍ يدلُّ على الإذنِ، ويصح القبولُ على الفورِ والتَّراخي بكلِ قولٍ أو فعلٍ دالٍّ عليه، ومن له التصرفُ في شيءٍ فله التوكيلُ والتوكلُ فيه. ويصح التوكيلُ في كل حَقِّ آدميٍ من العقودٍ والفسوخِ والعتقِ والطلاقِ والرَّجعةِ، وتَملُّكِ المُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوه، لا الظِّهارِ واللِّعانِ والأَيمانِ، وفي كل حقٍ لله تعالى تدخلُه النيابةُ من العباداتِ والحدودِ (*) أن يوكِّلَ فيما وُكِّل فيه، إلا أَنْ يُجْعَلَ إليه.
والوكالةُ عَقْدٌ جائزٌ تبطلُ بفَسْخِ أحدِهما أو موتِه وعَزْلِ الوكيلِ وحَجْرِ السَّفيهِ، ومن وُكِّل في بيعٍ أو شراءٍ لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ من نفسِه وولدِه (*)، ولا يبيع بعرض ولا نسإٍ ولا بغير نقدِ البلد، وإن باع بدون ثمنِ المِثْلِ أو دون ما قَدَّره له، أو اشترى له بأكثرَ من ثمنِ المثْلِ أو مما قَدَّره له صحَّ، وضمن النقصَ والزيادةَ، وإن باع بأزيدَ (*)، أو قال: بعْ أو اشترِ بكذا حالاً، فاشترى به مؤجّلاً -ولا ضررَ فيهما- صحَّ وإلا فلا.
ــ
(*) قوله: (وليس للوكيل) إلى آخره وعنه يجوز.
(*) قوله: (لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ من نفسِه وولدِه) وعنه يجوز إذا لم تَلْحَقْه التُّهمةُ.
(*) قوله: (وإن باع بأزيد). قال في الاختيارات: قال أبو العباس: حديث عُروةَ بنِ الجَعْد في شراء الشاةِ (١) يدل على أن الوكيلَ في شراءٍ معلومٍ بمعلومٍ إذا اشترى به أكثرَ من القَدرِ جاز له بيعُ الفاضلِ، وكذا ينبغي أن يكون الحكم ا. هـ.
(١) أخرجه البخاري، في: باب حدثني محمد بن المثنى ... ، من كتاب المناقب، ٤/ ٢٥٢، كما أخرجه ابن ماجة في: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣.