ووليُّهم حالَ الحَجْرِ الأبُ، ثم وصيُّه، ثم الحاكمُ (*)، ولا يتصرفُ لأحدِهم وليُّه إلا بالأحوط (١)، ويَتَّجِرُ له مجاناً، وله دَفْعُ مالِه (*) مُضاربةً بجُزءٍ من الرِّبْحِ، ويأكلُ الوليُّ الفقيرُ من مالِ مُولِيه الأقلَّ من كفايته أو أجرته مجاناً، ويُقبل قولُ الوليِّ بيمينِه، والحاكمِ بغير يمينِه بعد فكِّ الحَجْرِ في النَّفقةِ والغِبْطةِ والضرورةِ والتلفِ ودفعِ المالِ. وما استدان العبدُ لزمَ سيِّدَه إن أَذِنَ له، وإلا ففي رَقَبتِهِ كاستيداعِه وأَرْش جنايتِه وقيمة مُتْلِفِهِ (*).
ــ
(*) قوله: (ووليُّهم حالَ ثم وصيُّه ثم الحاكم). قال في الاختيارات: والولايةُ على الصبيِّ والمجنونِ والسفيهِ تكون لسائرِ الأقارب، ومع الاستقامةِ لا يُحتاجُ إلى الحاكم إلا إذا امتنعَ من طاعةِ الوليّ، وتكون الولايةُ لغير الأبِ والجَدِّ والحاكمِ، وهو مذهبُ أبي حنيفة ومنصوصُ أحمدَ في الأم، وأما تخصيص الولايةِ بالأبِ والجَدِّ والحاكمِ فضعيفٌ جداً، والحاكمُ العاجزُ كالعَدَم ا. هـ.
(*) قوله: (ودَفْعِ المال). قال في المقنع: ويحتمل أن لا يقبل قولُه في دفعِ المالِ إليه إلا ببينةٍ.
(*) قوله: (وما استدان العبدُ لزم سيدَه إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرشِ جنايته وقيمة متلفه). قال في الدِّياتِ: وإن جنى رقيقٌ خطأ أو عَمْداً لا قَوَدَ فيه أو أو أَتْلف مالاً بغير إذن سيِّدِه، تعلَّق ذلك برقبتِه، فيخبَّرُ سيده بين أن يَفْدَيِه بأَرْشِ جنايتِه أو يُسلِّمَه إلى وليِّ الجِنايةِ فيهلكَه أو يبيعَه ويدفع ثمنَه.