للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوديعة]

إذا تَلِفَتْ من بين مالِه ولم يَتعدَّ ولم يُفَرِّطْ لم يَضْمنْ (*)، ويَلزمُه حِفظُها في حِرْزِ مثلِها، فإن عَيَّنَهُ صاحبُها فأحْرزَها بدونِه ضَمِنَ، وبمثلِه أو أَحْرَزَ فلا، وإن قَطَعَ العَلَفَ عن الدابَّة بغيرِ قولِ صاحبِها فأحْرزَها بدونِه ضَمِنَ، وإن عيَّن جَيْبَه فتركَها في كُمِّهِ أو يَدِه ضَمِنَ، وعكسُه بعكسِه، وإن دَفعها إلى من يَحفظُ مالَه أو مالَ ربِّها لم يَضمنْ، وعكسُه الأجنبيُّ والحاكمُ، ولا يُطالبانِ إن جَهِلا، وإن حَدَثَ خوفٌ أو سفرٌ ردَّها على ربِّها، فإن غابَ حَمَلَها (معه) إن كان أَحْرَزَ، وإلا أودعَها ثِقةً، ومن أُودِعَ دابَّةً فركبَها لغيرِ نفعِها، أو ثوباً فَلَبسَهُ، أو دراهمَ فأخْرجَها من مُحرزٍ ثم ردَّها (*)، أو رَفَعَ الخَتْمَ (*) ونحوَه عنها، أو خَلَطَها بغير مُتميِّزٍ فضاع الكلُّ ضَمِن.

ــ

(*) قال في الاختيارات: ولو أَوْدَع المُوْدِعُ بلا عذرٍ ضَمِنَ، والمُودِعُ الثاني لا يضمنُ إن جَهِلَ، وهو روايةٌ عن أحمد وكذا المرتهن منه، وهو وجهٌ في المذهب.

(*) قوله: (فأخرجها من محرز ثم رَدَّها ... ضَمِن). قال في المقنع: وإن أَخَذَ درهماً ثم رَدَّه فضاعَ الكلُّ ضَمِنَه وحدَه، وعنه يَضمنُ الجميعَ، وإن ردَّ بَدَلَهُ مُتميِّزاً فكذلك، وإن كان غيرَ مُتميِّزٍ ضَمِنَ الجميعَ، ويَحتمِلُ أن لا يَضْمن غيره.

(*) قوله: (أو رَفَعَ الخَتْمَ) أي كَسَرَ خَتْمَ كِيسهِا ضَمِنَ، وعنه لا يَلْزَمُ ضَمانٌ لأنه لم يَتَعَدَّ في غيرِه.

(فائدة) قال في الاختيارات: ولو قال المُوْدَعُ: أوْدَعَنِيها الميتُ، وقال: هي لفلان، وقال ورثتُه: بل هي له، وليس لفلانٍ، ولم تَقُمْ بينةٌ على أنها كانتْ للميِّتِ ولا على الإيداع، قال أبو العباس: أُفْتِيتُ أن القولَ قولُ المُودَعِ مع يمينه، لأنه قد ثَبَتَ له اليدُ، وإذا تَلِفتْ الوديعةُ فللمُودِع قبضُ البدلِ، لأنَّ مَنْ يَملكُ قَبْضَ العينِ يَملكُ قَبْضَ البَدَلِ كالوكيلِ وأولى ا. هـ.

<<  <   >  >>