للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَغْرَمُ نَقْصَهُ ولربِّه أَخْذُه بلا ضَررٍ.

وإن مات الشَّفيعُ قَبْلَ الطلبِ بَطَلَتْ، وبعدَه لوارثِه، ويأخذُه بكلِّ الثَّمنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سقطتْ شُفعتُه، والمُؤجَّل يأخذه المَليءُ به، وضِدُّه بكفيلٍ مليءٍ، ويُقبلُ في الخُلْفِ مع عَدَمِ البَيِّنَةِ قولُ المُشترِي، فإن قال: اشتريتُه بألفٍ أَخَذَ الشفيعُ به، ولو أَثبتَ البائعُ أكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنكرَ المُشترِي وَجَبتْ (*)، وعُهدَةُ الشفيعِ على المُشتِري، وعُهدَةُ المُشترِي على البائع.

ــ

(*) قوله: (وإن أَقرَّ البائعُ بالبيعِ وأنكرَ المُشترِي وَجَبت)، قال في المقنع: على وجهين أي لا تجبُ على الوجهِ الثاني.

قال الحارثي: وهذا قويٌّ لأن الشُّفعةَ فرعٌ للبيع فلا تثبتُ إلا بثبوتِ الأصل.

<<  <   >  >>