للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإمامةُ النساءِ تقفُ في صفِّهنّ (*)، ويليهِ الرجالُ ثم الصِّبيانُ ثم النِّساءُ، كجَنائزِهمْ، ومن لم يقفْ معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ أو مَنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أحدُهما أو صبيٌّ في فرضٍ فَفَذٌّ، ومن وَجَدَ فُرْجَةً دخلَها، وإلا عن يمينِ الإمامِ، فإن لم يُمكنْهُ فله أن يُنبِّهَ من يقومُ معه، فإذا صلَّى فَذّاً ركعةً لم تصحَّ، وإن رَكَع فَذّاً ثم دخَلَ في الصفِّ أو وَقفَ معه آخرُ قبلَ سجودِ الإمامِ صحَّتْ.

[فصل]

يصحُّ اقتداءُ المأمومِ بالإمامِ في المسجدِ وإنْ لم يَرَهُ (*) ولا مَنْ وراءه إذا

ــ

(*) قوله: (وإمامةُ النِّساءِ تقفُ في صفهن)، قال في الشرح الكبير: لا نعلمُ في ذلك خلافاً بينَ من رأى أن تَؤُمَّهُنَّ، قوله: (أو صبيٌّ في فرض فَفَذٌّ)، قال في الفروع: وانعقادُ الجماعةِ بالصَّبِّيِ ومُصافَّتُه كإمامتِه، لأنه ليس من أهلِ الشهادةِ وفَرْضُه نَفْلٌ، وقيل: يصحُّ وهو أَظْهرُ، ا. هـ. قال الحافظُ بنُ حجرٍ على حديثِ أنسٍ (وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءَهُ والعجوزُ مِنْ ورائِنا) (١) فيه قيامُ الصبيِّ مع الرَّجُلِ صَفّاً، وأنَّ المرأةَ لا تَصُفُّ مع الرِّجالِ فلو خالفتْ أجزأتْ صلاتُها عند الجُمهور.

(*) قال في الاختيارات: والمأمومُ إذا كان بينه وبين الإمامِ ما يمنعُ الرؤْيةَ والاستطراقَ صحَّتْ صلاتُه إذا كانتْ لعذرٍ (٢)، وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ وغيرهِ، ويُنْشَأُ مسجدٌ إلى جَنبِ ولم يُقْصَدِ الضَّرَرُ، فإن قُصِدَ الضررُ ولا حاجةَ فلا يُنشأ.


(١) أخرجه البخاري في باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة ١/ ١٠٦، ١٠٧، ٢١٨ ومسلم في باب جواز الجماعة في النافلة، من كتاب المساجد ١/ ٤٥٧ ومالك في الموطأ في باب جامع المسبحة الضحى ١/ ١٥٧ برقم (٤٠٦)، والإمام أحمد في المسند ٣/ ١٣١ و ١٤٩ و ١٦٤.
(٢) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٤: وإن لم تتصل الصفوف، وهذا مذهب الشافعي، وذلك لأن المسجد بُني للجماعة، فكلُّ من حصل فيه، فقد حصل في محلِّ الجماعة، وإن كان بينهما طريق الخ .. ففيه وجهان، أحدهما: لا يصح، والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي، ومذهب مالك والشافعي، وقد صلَّى أنسٌ في موت حُميد بن عبدالرحمن بصلاة الإمام، وبينهما طريق. اهـ.

<<  <   >  >>