للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الضمان (*)

لا يصحُّ إلا من جائزِ التصرفِ ولِرَبِّ الحقِّ مطالبةُ مَنْ شاءَ منهما في الحياةِ والموتِ، فإن برئتْ ذمةُ المضمونِ عنه بَرِئتْ ذمَّةُ الضامن لا عكسُه، ولا تعتبر معرفةُ الضامنِ للمَضْمونِ عنه ولا له، بل رِضَا الضامنِ، ويصح ضمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعَوَارِي والمَغْصوبِ والمقبوضِ بسوْمٍ وعُهْدةِ المبيع، لا ضمانُ الأماناتِ بَلْ التَعدِّي فيها.

[فصل]

وتصح الكفالةُ بكلِّ عينٍ مضمونةٍ، وبِبَدَنِ من عليه دَيْنٌ، لا حَدٌّ ولا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مكفولٍ به، فإن ماتَ أو تَلِفَتِ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ الله أو سَلَّمَ نَفْسَه برئ الكفيلُ.

ــ

(*) قوله: (باب الضَّمان) قال في الاختيارات: وقياسُ المذهب أن يصحَّ بكلِّ لفظٍ يُفْهَمُ منه الضَّمانُ عُرْفاً، مثل: زَوِّجْه وأنا أؤدِّي الصَّدَاقَ، أو بِعْهُ وأنا أُعطيكَ الثَّمَنَ، ولو تَغَيَّبَ مضمونٌ عنه قادرٌ فَأَمْسَكَ الضَّامنُ، في الحَبْسِ رَجَعَ به على المَضْمونِ عنه، ويصح ضمانُ حارسٍ نحوه، وغايتُه ضمانٌ وهو جائز عند أكثرِ أهلِ العلمِ ا. هـ. ملخصاً.

<<  <   >  >>